جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، و إن رجع عما نوى عند ما بلغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام ، و إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلوة ) بعد حمل الفرسخ و الميل فيه على الخراسانيين بقرينة الراوي اللذين هما عبارة عن اثنين من الفراسخ و الاميال عندنا ، و حمل المقام فيه على نية الاقامة ، فانه لم ينفعه حينئذ نية الرجوع بعدها ، و ما في ذيله من اعادة الصلوة لا يخرجه عن الحجية كخبر أبي ولاد .لكن لم يعبأ بذلك كله المقدس البغدادي ، فلم يرخصه في التقصير إن بدا له في الرجوع ليومه فضلا عن غيره بعد ما قطع أربعة متمسكا بإطلاق الاصحاب عدم التقصير فيه و في المتردد و منتظر الرفقة ، إلا إذا كان ذلك منهم و قد قطعوا مسافة تامة ثمانية فراسخ ، لعدم اعتبار التلفيق من الاياب هنا إذا لم يكن مقصودا من قبل ، بل إنما تعلق به القصد عند إرادة الرجوع ، بل هو في المتردد و المنتظر لم يتعلق به القصد أصلا ، و قصد الاياب و لو بعد أيام أو سنين و أعوام مجد في تحقق المسافة عند الاصحاب كي يقال إنه كان قبل رجوعه أو تردده للمسافة سببان قصد الامتدادية و التلفيقية ، فلما بطل السبب الاول بقي الثاني ، و فيه أولا أنه تام بناء على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل و غيره من الاكتفاء بقصد الاياب و لو بعد السنين ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع ، و قد عرفت قوته سابقا ، بل هذه النصوص ظاهرة فيه أو صريحة كما أشرنا إليه سابقا ، و ثانيا أنه قد سمعت كفاية المسافة النوعية في القصر ، و دعوى إنكار مثل هذا التلفيق بعد أن لم يكن مقصودا من أول الامر مسافة حتى يثمر العدول إليه في بقاء التقصير يدفعها ما سمعته من النصوص السالمة عن المعارض هنا ، حتى ما دل على عدم الترخص لغير قاصد المسافة أو المتردد في الا ثناء قبل البلوغ بعد إنسياق محل البحث منه ، كالنصوص الدالة على حصر المسافة في الثمانية المراد منها قصدها