جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 238
نمايش فراداده

حكم التابع

الادلة حينئذ له ، بل الظاهر عدم احتياجه إلى الضرب في الارض ، لانه ليس سفرا جديدا ، بل هو رجوع عين القصد الاول ، أما لو قطع حال التردد جملة ثم رجع إلى الجزم احتمل اعتبار بلوغ ما بقي مسافة في ترخصه ، لذهاب حكم ما قطعه أولا بالتردد و لو في بعضه ، و يحتمل و لعله الاقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم و ما بقي مسافة ، و إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد ، أو العزم على الرجوع ، و أما احتمال الاكتفاء ببلوغ المجموع مسافة حتى ما قطعه حال التردد لرجوع القصد الاول الذي كان سببا في القصر فضعيف جدا كما هو واضح ، ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخص بين التابع و غيره ، سواء كانت التبعية لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد و الولد أو لا ، بل كانت اختيارية كالخادم و نحوه ممن لا ولاية شرعية للمتبوع عليه أو قهرية كالاسير و المكره و نحوهما ممن أخذ ظلما ، لاطلاق الادلة نصا و فتوى ، و ما في الدروس و غيرها من أنه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعية و إناطة مقصده بمقصد متبوعه و معرفته به ، فانه حينئذ يتحقق قصده المسافة بذلك ، لا أنه يكفي و إن لم يكن التابع قاصدا له كما لو عزم على مفارقة متبوعه ، لعدم الدليل بالخصوص ، بل ظاهر الادلة خلافه ، حتى لو كان التابع ممن يجب عليه إطاعة المتبوع كالعبد و الزوجة ، فانهما لو كان من نيتهما الاباق و النشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخصا ، و نص جماعة من الاصحاب على التابع ليس لان له حكما مستقلا ثابتا بدليل مخصوص ، بل المراد التنبيه على اندراج مثله فيما تقدم من القاصد مسافة و إن كان قصده لها انما هو لقصد متبوعه لا لغرض متعلق به ، لا أن المراد أن له حكما بخصوصه كما لا يخفى على المتأمل لكلماتهم ، فالمدار حينئذ على تحقق قصدهم المسافة بل عن نهاية العلامة ( أنهما متى احتملا