جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
العتق و الطلاق قبل بلوغ المسافة و عز ما على الرجوع بحصولهما أتما ) و قربه الشهيد إن حصلت إمارة لذلك و تبعه في مجمع البرهان و الرياض ، قال في الذكرى ( و إلا فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء و عدم دفعه بالاحتمال البعيد ) و إن كان ضعف الاول واضحا ، ضرورة عدم منافاة مثل هذا الاحتمال لقصد المسافة فعلا ، كما أنه لا ينافي الاستدامة على العمل في سائر ما تعتبر فيه من العبادات ، فمن صام ناويا للصوم و عازما عليه لم يقدح في صحة صومه بناؤه من أول الامر على القطع عند عروض المانع منه ، و لا تردده في حصول المبطل قهرا له .بل قد يقال بعدم قدحه لو تردد فيه و كان احتمال العروض و العدم على حد سواء ، لصدق قصد المسافة قبل العروض ، و للاستصحاب ، بل و كذا لو كان احتمال العروض أقوى أيضا ، فمن سافر قاصدا للمسافة و عازما عليها إلا أنه يظن عروض اللصوص في طريقه الذين بسببهم يتردد في سفره أو يقصد الرجوع قصر فيه ، بل يمكن القول بذلك حتى لو علم العروض ، إذ القاطع لقصد المسافة نقض القصد الاول فعلا لا العلم بحصول ما يقتضي النقض فيما يأتي من الزمان ، و أوضح منه لو فرض عروض العلم بذلك له في الا ثناء ، أللهم إلا أن يقال إنه لا يتصور الاستمرار على القصد معه ، كما أنه لا يتصور أصل القصد إلى المسافة لو كان ذلك معلوما له من أول الامر ، و هو أمر آخر ما نحن فيه ، مع أنه يمكن منعه خصوصا في الاول ، و إلا لنا فاه التردد أو الظن .و من ذلك كله ظهر لك ما في تقييد الشهيد ، إذ حصول الامارة لا ينافي التبعية المقصودة فعلا المقتضية للعزم على مسافة المتبوع و القصد إليها ، و لعله لذا أطلق الفاضل في المنتهى على ما حكي عنه قصر الزوجة و العبد و إن عزما على الرجوع بعد ارتفاع اليد عنهما ، بل و ظهر ما في كلامه في الذكرى أيضا من أنه لو بلغه خبر عبده أو غايبه في بلد يبلغ مسافة فقصده جزما فلما كان في أثناء الطريق نوى الرجوع إن ظفر به قبل