بخلافه في الاول ، فان سبب التبعية مستصحب لا يزول بالاحتمال و الظن ، و أما ثانيا فالفرق بين التردد في نفس القطع من أول الامر و بين التردد في عروض ما يقتضي العزم على القطع معه ، لمنافاة الاول قصد المسافة دون الثاني .
نعم لا يقدح احتمال عروض مقتضي الاقامة لحصول بعض الامارات المقتضية له ، بمعنى أنه لو جزم و عزم على المسافة من قاطع لكن يحتمل أنه يعرض له مقتض لنية الاقامة في الا ثناء من مرض و نحوه أو المرور بالمنزل فان مثله لا ينافي صدق قصد المسافة عرفا و العزم عليها ، بل قد يقال بعدم قدح التردد في عروض مقتضي نية الاقامة بل و لا ظنه كما في التابع .
و كيف كان فلا إشكال و لا خلاف في كون كل من الامرين قاطع للسفر سواء نواهما في أبتداء سفره أو حصلا فيه في الا ثناء أنه على الاول لا يقصر في الطريق إذا فرض وقوعهما في أثناء المسافة ، و على الثاني يقصر في الطريق لتحقق قصد المسافة فيه التي لا ينافيها اتفاق وقوع الاقامة في الا ثناء أو المرور بالمنزل فيتم حينئذ فيهما خاصة ، و لا يعيد ما صلاه قصرا قبل و إن تبين أنه كان فيما دون المسافة لقاعدة الاجزاء ، و خصوص صحيح زرارة ( 1 )
و غيره .
و كذا لا خلاف و لا إشكال في احتياج التقصير بعد الخروج منهما إلى اعتبار مسافة جديدة ، و لا يكفي التلفيق بعد تخلل القاطع و إن كان لا صراحة في النصوص بذلك بالنسبة إلى محل الاقامة ، إلا أنه يكفي فيه - بعد الاجماع المحكي بل الاجماعات إن لم يكن محصلا - استصحاب حكم التمام الثابت له في محل الاقامة السالم عن معارضة نصوص المسافة بعد انسياق الفرض منها ، و تنزيل المقيم عشرا منزلة الاهل في الصحيح السابق .
و يلحق به بالنسبة إلى ذلك التردد ثلاثين يوما في مكان واحد كما صرح به
1 - الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1