كل حال فلا إشكال في الترخص بعوده إلى محله عن سفر المعصية إلا أن يكون قصد به المعصية أيضا .
و لو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الا ثناء و ضربه في الارض ففي ضم ما بقي اذ كان قاصرا عن المسافة إلى ما مضى ، مسافة كان بنفسه أو بتلفيقه مع الباقي و طرح المتخلل بينهما من المصاحب لقصد المعصية و عدمه قولان ، ينشآن من أن المعصية مانع من الترخص و قد زالت ، و أن أقصى ما دل عليه الدليل كون المعصية تقطع الترخص و تبطله لا المسافة ، و ليس كلما يوجب الاتمام يقطع المسافة ، و لاطلاق قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في مرسل السياري ( 1 ) : ( ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر ) خصوصا إن أريد بالجادة فيه الكناية عن الطاعة و الخروج عنها المعصية لا الجادة الارضية ، لعدم الفائدة ، اذ الصيد إن كان حلالا استمر على التقصير و إن خرج عن الجادة ، و إن كان حراما لم يقصروا إن كان عليها ، و لاستصحاب حكم القصر ، و من بطلان حكم ما قطعه من المسافة أو بعضها بالعصيان في الا ثناء ، لاشتراط الاباحة في السفر ابتداء و استدامة ، فلا تصلح حينئذ لاثبات الترخص بعد الرجوع إلى الطاعة لا منضمة و لا مستقلة لو فرض قصد المعصية بعد قطع تمام المسافة ، و ليس معنى عدم الترخص و وجوب التمام بالعصيان في الا ثناء الا انقطاع المسافة ، و لا جابر لضعف الخبر سندا بل و دلالة ، سواء فسر بما سمعت ، أو بأن من لم يكن سفره للصيد و انما بداله في الا ثناء أن يصيد فعدل عن الطريق للصيد لهوا و أدركه وقت الصلوة أتم ، فإذا عاد إلى الطريق رجع إلى القصر ، اذ لا يلائمه قوله ( عليه السلام ) في صدره : ( صاحب الصيد ) و إن كان يشهد له المحكي من عبارة الصدوق
1 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6