يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال : إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر ، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة ) و خبر حماد ( 1 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ( 2 )
( فمن اضطر باغ و لا عاد ) قال : ( الباغي باغي الصيد ، و العادي السارق ، و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، و ليس لهما أن يقصر ا في الصلوة ) إلى ذلك مما يدل عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوى التي لا أجد خلافا فيها في ذلك ، إلا أنه لم يستوضحه المقدس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين و الشهيدين و غيرهم .
بل قال : ( و ما شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه ، و لا يترخص ، بخلاف التنزه في الغياض و الرياض و الاودية العطرة و الاندية الخضرة ، ا ترى أن التنزه ها هنا محظور ، نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور ، لا التنزه بالتفرج في الجنان و الخضر و البساتين ، بل في الصحاح و القاموس و شمس العلوم و غيرها أن اللهو هو اللعب ، و في المصباح المنير عن الطرطونس أن أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ، و معلوم أن التنزه بالمناظر البهجة و المراكب الحسنة و مجامع الانس و نحو ذلك مما تقتضيه الحكمة ، فلم يبق خارجا منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب ، و نحو نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذ التصيد ، و الحكمة هي الصفة التي تكون بها الافعال على ما ينبغي أن تكون عليه ، و هي المراد هنا ، و إن كانت تطلق على ذلك أيضا - إلى أن قال - : و إذا كان اللهو في اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد و نقول : إن إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الاخبار ( 3 )
و كلام الاصحاب انما
1 - الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 2 - سورة البقرة الآية 168 3 - الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 و الباب 9 منها الحديث 1 و المستدرك الباب 7 منها الحديث 1