جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 269
نمايش فراداده

الشرط الخامس في التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي الذى يطلب القطر والمكاري والملاح والتاجر الذى يطلب الاسواق والبريد

بيان المراد بتبعية الجائر

الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، فان كان تجاوز الوقت فليقصر ) محمولان على صيد القوت و تجاوز حد الرخصة من الوقت فيه ، و على قصد السير المعتبر في التقصير ، كما أنه يجب حمل خبر أبي بصير ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، و إذا جاوز الثلاثة لزمه ) على التقية كما قيل ، أو غيرها مما لا ينافي النصوص المعمول عليها التي لا يجوز الخروج عنها بمثل ذلك القاصر سندا و دلالة و اعتضادا كما هو واضح .

و المراد بتبعية الجائر في المتن و غيره تبعيته في جوره اختيارا أما من تبعه لغرض تعلق له به من دفع مظلمة و نحوها أو كان مكرها في اتباعه فلا يتم في سفره قطعا ، لعدم معصيته بهذا السفر ، فيندرج حينئذ في إطلاق تلك الادلة .

نعم لو كان معدا نفسه لطاعته و امتثال أوامره في جور أو غيره كالجندي لم يبعد عدم ترخصه في سفر المعد نفسه فيه لذلك ، حتى لو كان قصد الجائر في ذلك السفر طاعة من زيارة أو حج أو نحوهما ، فيترخص حينئذ هو دون جنده ، لانه سفر طاعته بالنسبة اليه بخلافهم ، ضرورة حرمة تبعيتهم ، بل قد يقال بحرمة سفر التابع لو أرسله الجائر في أمر مباح من حيث أن قطعه هذه المسافة بأمر الجائر و باستعداد إمتثال أوامره كائنة ما كانت التي هذا منها محرم عليه و إن كان هو في حد ذاته مباحا ، و الله أعلم .

( الشرط الخامس ) من شرائط تأثير المسافة القصر ( أن لا يكون ) قاطعها ( سفر أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر ) و منبت الشجر ( و المكاري ) بضم الميم و تخفيف الياء ( و الملاح و التاجر الذي يطلب الاسواق و البريد ) المعد نفسه للرسالة و نحوهم ، فانهم يتمون في سفرهم بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض

1 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 لكن رواه عن صفوان عن عبد الله