الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، فان كان تجاوز الوقت فليقصر ) محمولان على صيد القوت و تجاوز حد الرخصة من الوقت فيه ، و على قصد السير المعتبر في التقصير ، كما أنه يجب حمل خبر أبي بصير ( 1 )
عن الصادق ( عليه السلام ) ( ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، و إذا جاوز الثلاثة لزمه ) على التقية كما قيل ، أو غيرها مما لا ينافي النصوص المعمول عليها التي لا يجوز الخروج عنها بمثل ذلك القاصر سندا و دلالة و اعتضادا كما هو واضح .
و المراد بتبعية الجائر في المتن و غيره تبعيته في جوره اختيارا أما من تبعه لغرض تعلق له به من دفع مظلمة و نحوها أو كان مكرها في اتباعه فلا يتم في سفره قطعا ، لعدم معصيته بهذا السفر ، فيندرج حينئذ في إطلاق تلك الادلة .
نعم لو كان معدا نفسه لطاعته و امتثال أوامره في جور أو غيره كالجندي لم يبعد عدم ترخصه في سفر المعد نفسه فيه لذلك ، حتى لو كان قصد الجائر في ذلك السفر طاعة من زيارة أو حج أو نحوهما ، فيترخص حينئذ هو دون جنده ، لانه سفر طاعته بالنسبة اليه بخلافهم ، ضرورة حرمة تبعيتهم ، بل قد يقال بحرمة سفر التابع لو أرسله الجائر في أمر مباح من حيث أن قطعه هذه المسافة بأمر الجائر و باستعداد إمتثال أوامره كائنة ما كانت التي هذا منها محرم عليه و إن كان هو في حد ذاته مباحا ، و الله أعلم .
( الشرط الخامس ) من شرائط تأثير المسافة القصر ( أن لا يكون ) قاطعها ( سفر أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر ) و منبت الشجر ( و المكاري ) بضم الميم و تخفيف الياء ( و الملاح و التاجر الذي يطلب الاسواق و البريد ) المعد نفسه للرسالة و نحوهم ، فانهم يتمون في سفرهم بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض
1 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 لكن رواه عن صفوان عن عبد الله