جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
إلا ما يحكى عن ظاهر العماني حيث أطلق وجوب القصر على كل مسافر ، و هو مع عدم صراحته في ذلك محجوج بالاجماع المحصل و المنقول مستفيضا على ما قيل كالنصوص ففي ( 1 )الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) ( أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري و الكري و الراعي و الاشتقان ، لانه عملهم ) و الكري كغني كثير المشي و الظاهر إرادة الساعي الذي يكري نفسه للمشي منه ، و في المختلف و غيره أنه بمعنى المكاري ، و يبعده جمعهما معا في الصحيح المزبور ، كما أنه يبعد أيضا ما حكاه في السرائر عن أبي بكر الانباري من أنه من أسماء الاضداد ، فهو بمعنى المكاري و المكتري ، ضرورة عدم إمكان إرادة الثاني منه في الصحيح ، و قد عرفت انه لا وجه للجمع بينه و بين المكاري على الاول .بل قد يقال إنه مما ذكرنا في تفسيره يعلم إرادة أمين البيادر ، و هو الذي يبعثه السلطان يحفظها من الاشتقان كما عن أهل اللغة النص عليه لا البريد كما قيل ، بل ربما توهم من ظاهر الصحيح لكن الظاهر أن تفسيره بذلك من الصدوق لا الرواية ، اذ يبعده مع أنه خلاف المنصوص عليه من أهل اللغة - أنه يغني عنه لفظ الكري ، اذ هو البريد أو ما يقرب منه ، لا يقال إن الاتمام في الاشتقان بناء على التفسير المزبور من حيث أنه من عملة السلطان لا مما نحن فيه من كثرة السفر لانا نقول مع أنه لا بأس فيه بعد تسليمه - يمكن أن يقال بظهور الصحيح في أن إتمام الاشتقان لعملية السفر حتى لو فرض كونه على وجه محلل كما لو قهر على ذلك مثلا ، بل يمكن دعوى نصوصية الصحيح المزبور في ذلك .