جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 272
نمايش فراداده

حكم من كان مكاريا في مكان خاص ثم كارى في غيره

من خصوص ذلك المنزل ، لاحتمال عدم عد مثل ذلك بالنسبة اليه سفرا إذا لم يكن خارجا عن المعتاد .

و اندراجه في البدوي الذي يطلب القطر ، مع أن الاقوى فيه الترخص أيضا ، لاطلاق الادلة المقتصر في تقييدها على المتيقن ، و هو الاول .

كما أن ظاهر التعليل للاتمام في المكاري و نحوه بأنه عملهم ، و وصفه و الجمال بالاختلاف الترخص لو أنشأوا سفرا للحج و نحوه مما لا يدخل في المكاراة و نحوها من أعمالهم اقتصارا في تقييد الادلة أيضا على المتيقن ، لا انه يشترط في إتمامهم كراؤهم للغير ، فلو حملوا أمتعتهم و عيالهم من بلاد إلى بلاد كان اختلافهم فيما بينهما ترخصوا ، بل المراد إنشاؤهم سفرا لا يعد أنه من عملهم الذي كانوا يختلفون فيه ، كما لو قصد مكاري العراق حج البيت الحرام أو زيارة مشهد الرضا ( عليه السلام ) ، و كان إيكاله إلى العرف أولى من التعرض لتنقيحه .

أما من كان مكاريا في مكان مخصوص ثم كارى في غيره مما لم يكن معتاد المكاراة له و لا لصنفه مثلا كمن عنده بعض الاتن يكريها في الاماكن القريبة إلى بلاده مما يبلغ مسافة فكراها إلى الشام أو إلى حلب أو إلى الحج و نحوها مما لا ينبغي مكاراة مثله فيها فالظاهر أنه يتم أيضا للصدق ، و أما المرسل ( 1 )

في الكافي ( المكاري إذا جدبه السير فليقصر ) كالصحيح ( 2 )

عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( المكاري و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا ) و الاخر ( 3 )

( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا ) فلا يراد منها إنشاؤهم السفر المعتاد لهم و إن حكي عن الذكرى ، ضرورة كونها عنه بمعزل ، و لا كون التقصير لقيام ( لمقام ظ ) العشرة كما في المختلف ، أو لعدم تحقق أصل الكثرة كما في الروض ، بل

1 - و

2 - و

3 - الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة المسافر الحديث - 4 - 1 - 2