لكنك خبير بقصور سند الخبر المذكور عن إثبات الحكم المطور ، خصوصا بعد ما عرفت أنه لم يذهب اليه أحد هنا سوى من سمعت ، و ببناء الاستدلال به على منع كون عرفات على أربعة فراسخ من مكة أو على عدم لزوم التقصير في الخروج لعرفات لكون المسافة ثمانية أو أربعة مع الرجوع ليومه ، فيتم حينئذ دلالته على ذلك ، أما على ما سمعته سابقا من كون المسافة أربعة مع قصد الرجوع و لو لغير يومه فلا يتجه الاستدلال به ، بل يجب حينئذ طرحه او جعل ذلك من خواص مكة أو تأويله على التقادير الثلاثة المقدمة ، اذ من الواضح منافاته لنية الاقامة على كل حال ، و كذا لو قلنا بالتخيير بين القصر و الاتمام مع عدم قصد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين المتقدمين ، اذ القائل المزبور كلامه مختص بمجامعة نية الاقامة لقصد الخروج عما دون المسافة خاصة ، أما المسافة فلا ريب في منافاته لنية الاقامة ، أللهم إلا أن يفرق بين المسافة الموجبة للقصر و بين المخيرة ، و يخص المنافاة بالاولى دون الثانية ، فيجعلها كدون المسافة في ذلك كما احتمله بعضهم بالنسبة إلى بطلان حكم الاقامة ، بل عن الاستاذ الاكبر أنه بباله عن بعض مشائخه أنه حكى ذلك عن العلامة ، فلا يرجع المقيم حينئذ إلى التقصير لو بدا له الخروج إلى المسافة التخييرية ثم عاد إلى محل الاقامة و منه ينقدح احتماله حينئذ فيما نحن فيه أيضا من عدم منافاة ذلك لو أخذه في النية ، ضرورة مساواته حينئذ لما دون المسافة ، لكنه كما ترى كلام قشري و حديث سوفسطائي .
و أما صحيح زرارة ( 1 )
عن الصادق ( عليه السلام ) ( من قدم قبل التروية بعشرة وجب عليه إتمام الصلاة ، و هو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب
1 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 لكن عن أبى جعفر ( عليه السلام )