جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
المسافة ، فانه حينئذ من المسألة التي وعدناك بها ، و دليل القائل بالتمام في الذهاب و الاياب و المقصد و محل الاقامة ما سمعته من الدليل و غيره ، كما أن دليل القائل بالقصر فيها مطلقا أو في الاياب و محل الاقامة خاصة إذا لم يكن من عزمه الاقامة فيه بعد أنه قصد حينئذ مسافة و إن تخلل في أثنائها المرور بمحل الاقامة ، فلا ينافيه حينئذ اتفاقهم على عدم قطع حكم الاقامة إلا بقصد مسافة جديدة ، و ستسمع تمام البحث فيها عند تعرض المصنف لها .فقول المستدل هنا أن محل الاقامة كالمنزل و الوطن إن أراد به أنه كذلك و إن كان في ابتداء نيته التردد فيما دون المسافة كان مصادرة محضة ، ضرورة أنه فرع صحة إقامته ، و الكلام فيها ، و إن أراد أنه إذا لم يكن ذلك من نيته ابتداء إلا أنه قد بداله الخروج فهو خروج عن محل النزاع كما عرفت ، بل الظاهر أنه كذلك حتى لو بدا له بعد النية قبل الصلاة تماما ، لعدم ظهور أثر تلك النية الذي يظهر من النصوص اعتباره في حصول أحكامها ، و لذا لو رجع إلى قصد السفر في هذا الحال عاد إلى التقصير ، فكذا لو أدخل في نيته التردد فيما دون المسافة قبل الصلاة تماما عاد إلى التقصير بناء على ما قلناه من عدم صحة ذلك لو كان في الابتداء .نعم الاولى في الاستدلال للمذهب المزبور بخبر محمد بن إبراهيم الحصيني ( 1 )قال : ( استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الاتمام و التقصير ، قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أتم الصلاة ، فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة ) ضرورة عدم تصور النية منه بعد لزوم الخروج عليه لعرفات للحج قبل مضي العشرة إلا على المذهب المزبور من عدم قدح ذلك في النية .