جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسافة ، فانه حينئذ من المسألة التي وعدناك بها ، و دليل القائل بالتمام في الذهاب و الاياب و المقصد و محل الاقامة ما سمعته من الدليل و غيره ، كما أن دليل القائل بالقصر فيها مطلقا أو في الاياب و محل الاقامة خاصة إذا لم يكن من عزمه الاقامة فيه بعد أنه قصد حينئذ مسافة و إن تخلل في أثنائها المرور بمحل الاقامة ، فلا ينافيه حينئذ اتفاقهم على عدم قطع حكم الاقامة إلا بقصد مسافة جديدة ، و ستسمع تمام البحث فيها عند تعرض المصنف لها .

فقول المستدل هنا أن محل الاقامة كالمنزل و الوطن إن أراد به أنه كذلك و إن كان في ابتداء نيته التردد فيما دون المسافة كان مصادرة محضة ، ضرورة أنه فرع صحة إقامته ، و الكلام فيها ، و إن أراد أنه إذا لم يكن ذلك من نيته ابتداء إلا أنه قد بداله الخروج فهو خروج عن محل النزاع كما عرفت ، بل الظاهر أنه كذلك حتى لو بدا له بعد النية قبل الصلاة تماما ، لعدم ظهور أثر تلك النية الذي يظهر من النصوص اعتباره في حصول أحكامها ، و لذا لو رجع إلى قصد السفر في هذا الحال عاد إلى التقصير ، فكذا لو أدخل في نيته التردد فيما دون المسافة قبل الصلاة تماما عاد إلى التقصير بناء على ما قلناه من عدم صحة ذلك لو كان في الابتداء .

نعم الاولى في الاستدلال للمذهب المزبور بخبر محمد بن إبراهيم الحصيني ( 1 )

قال : ( استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الاتمام و التقصير ، قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أتم الصلاة ، فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة ) ضرورة عدم تصور النية منه بعد لزوم الخروج عليه لعرفات للحج قبل مضي العشرة إلا على المذهب المزبور من عدم قدح ذلك في النية .

1 - الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15 عن محمد بن إبراهيم الحضينى

/ 385