و قد يناقش فيه بأنه بناء على اشتراك لفظ الشهر بينهما اشتراكا معنويا لم تصلح الحسنة المزبورة لتقييده ، ضرورة اقتضاء تعليق الحكم على الشهر الاجتزاء بكل من فرديه لا على التخيير ، بل على الاكتفاء بأيهما تحقق ، و هما يمكن اجتماعهما و انفراد كل منهما عن الاخر ، و لا ينافيه الامر بعد الثلاثين في الحسنة بعد تسليم الخصم كون الغالب الصورة المذكورة المقتضي لخروج الامر حينئذ مخرج الغالب ، فلا ينافي ذلك الاطلاق كي يجب حمله عليه و إبطال دلالته على ما عداه ، مع أن من شرط حمل المطلق على المقيد تحقق التعارض الموجب لذلك .
و دعوى أنه و إن لم نقل بتحكيم الحسنة المذكورة إلا أنه يجب صرف إطلاق الشهر إلى الثلاثين لهذه الغلبة أيضا كما صرف إطلاق الامر بالعد في الحسنة إلى ذلك ، و إلا لو أبقي على إطلاقه الشامل لما لو كان التردد من أول الشهر لم يكن إشكال في التقييد يدفعها وضوح الفرق بين المقامين ، ضرورة كفاية غلبة الوقوع في صرف الثاني ، لان مرجعه إلى وجود حكمة لتخصيص الامر بأحد الفردين ، و هي تكفي فيه ، خصوصا مع اعتضادها بحكمة أخرى ، و هي نفي احتمال التلفيق هلاليا لو كان التردد في الاول بخلاف المطلق الاول الذي لا يجوز العدول عن مقتضى إطلاقه إلا في الافراد النادر إطلاقه عليها لا النادر وجودها ، خصوصا إذا كان النادر اتفاق الفعل فيها لا هي ، كما إذا كان المطلق من أسماء الازمنة نحو ما نحن فيه ، على أن هذه الندرة انما هي بملاحظة كثرة مصاديق الاخر المقابل لها ، و إلا فأول الشهر كثانيه ، و ثالثه و رابعه بالنسبة إلى اتفاق التردد فيه .
نعم لما جعل الاول خاصة مقابلا لسائر تلك الايام كان اتفاق وقوع التردد فيه نادرا بالنسبة إليها جميعها .
و كذا يناقش لو كان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين ، اذ دعوى صرفه عن