جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الاقامة و الشهر في النصوص المعتبرة بالنسبة إلى الحكم المزبور حتى في التنزيل منزلة أهل البلد ، كما في موثق إسحق بن عمار ( 1 )عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المصرح بأن المقيم إلى شهر بمنزلة أهل مكة ، فاستفادة قاطعية الاقامة منها دون الشهر كأنه تحكم ، و دعوى اقتصار الاصحاب في القواطع على الامرين وعد الشهر خاصة في الاحكام يدفعها التتبع ، فلا حظ و تأمل .ثم إن تعليق الحكم في المتن على الشهر هو الموجود في أكثر النصوص و بعض الفتاوى ، بل قيل الاكثر كالمقنع و جمل العلم و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسيلة و السرائر و المنتهى و البيان و غيرها ، و عبر في النافع بالثلاثين يوما كغيره من العبارات بل حكي عن النهاية و أكثر كتب المتأخرين ، بل صرح الفاضل بأن العبرة بها لا بما بين الهلالين و إن نقص عنها ، و تبعه غيره ، فلو كان ابتداء تردده حينئذ من أول يوم من الشهر الهلالي إلى هلال الآخر و اتفق نقصانه لم يتم في صلاته حتى يكمله من الشهر الاخر ، لان لفظ الشهر و إن عبر به في كثير من النصوص إلا أنه هو إما مشترك لفظي بين ما بين الهلالين و الثلاثين ، أو معنوي أو حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر ، و على كل حال يجب إرادة الثلاثين منه هنا ، بحسنة محمد بن مسلم ( 2 )المتقدمة ، فهي إما بيان له أو تقييد أو قرينة تجوز ، بل قد يقال بوجوب تنزيله على ذلك مع قطع النظر عنها هنا ، لندرة اتفاق وقوع التردد في أول الشهر الهلالي ، فيحمل المطلق أو المشترك على الفرد الغالب من وقوع التردد في أول الشهر ، و قد قيل لا خلاف حينئذ في اعتبار الثلاثين ، و انه لا يلفق هلاليا ، فيبقى حينئذ تلك الصورة خاصة ، و هي ما إذا اتفق وقوع التردد في أول الشهر على مقتضى إطلاق أدلة القصر و استصحابه .