النصوص على الغالب تبقي صورة المفازة حينئذ على مقتضى أصالة القصر و إطلاق أدلته مع احتمال كون المراد من التنزيل على الغالب إلغاء خصوص المفازة و العمل على مقتضى ذلك الاطلاق المقيد به ، فتامل .
فالمسافر حينئذ الذي عرض له في أثناء سفره ما يقتضي تعطيله من عدو و غيره حتى مضى عليه الثلاثون متوقعا زواله كما يتفق في طريق الحج في مثل زماننا يتم و لا يقصر إلا أنه و مع ذلك فالاحتياط الذي ذكرناه في محل الاقامة آت هنا أيضا .
و كذا لا فرق بعد بلوغ المسافة بين أن يكون تردده في وقت مضيه في سفره أو في إبطاله و الرجوع إلى محله ، لاطلاق الادلة ، نعم قد يقال إن ظاهرها إن لم يكن صريحها كالفتاوى في اعتبار كون التردد المزبور و هو مقيم في مكان واحد ، أما لو كان ذلك منه و هو يسير في سفره فلا إتمام ، بل يبقى على التقصير و ان نظر فيه الشهيدان على ما قيل ، إلا أن الاقوى ذلك ، لاصالة القصر و إطلاق أدلته الذين يجب الاقتصار في الخروج عنهما على المتيقن .
نعم لو كان ذلك منه قبل بلوغ المسافة فقطعها على التردد أتم لا لمضي الثلاثين بل لعدم الاستمرار على قصد المسافة الذي هو شرط كما عرفت .
و هل يعتبر الوحدة في محل التردد بحيث يقدح فيه الخروج عنه إلى ما كان دون المسافة عنه حتى لو كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته ؟ إشكال أقواه ذلك ، اقتصارا على المتيقن أيضا ، إلا أنه يقدح فيه مطلق الخروج حتى لمحل الترخص و نحوه مما لا ينافي صدق أسم الوحدة عرفا ، و مثله البلاد المتسعة على حسب ما سمعته في نية الاقامة .
و منه حينئذ يظهر ما في الروض ، قال : ( و هل من التردد ثلاثين يوما ما يتردده إلى دون المسافة أو يسلكه من قصدها و إن بلغها نظر ، من وجود حقيقة السفر الجواهر 40