و الافطار المشعر بالتلازم بين الاتمام و الصيام - بل في بعض النصوص ( 1 )
( هما سواء في ذلك ) - يمكن منعها بحيث تشتمل ما نحن فيه ، خصوصا بعد إضراب أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الجواب عن الصيام ، و اقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى ( 2 )
المتقدم سابقا المشعر بعدم ذلك في الصوم ، فلاحظ .
و لا يجب التعرض للنية ، بل لو عينها كان له العدول ، فمن نوى الاتمام كان له الاقتصار على الركعتين ، و بالعكس ، كما عن المصنف في المعتبر التصريح به ، و استحسنه في المدارك ، و لعله لاطلاق الادلة و عدم توقف صدق الامتثال عليها ، ضرورة عدم كونهما كالظهر و العصر الذين يتوقف تشخيص الفعل لاحدهما على النية كما في سائر الافعال المشتركة ، و ليس ذلك من جهة أن التخيير بين القصر و الاتمام من التخيير بين الاقل و الاكثر الذي لا يعتبر فيه ذلك ، بل هو كذلك و إن قلنا إنهما ماهيتان مختلفتان ، لاطلاق الادلة ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البحث و التأمل ، خصوصا لو أراد العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع ، فتأمل .
و مما ذكرنا يظهر أن له الاتمام في الاماكن المزبورة و إن كانت الذمة مشغولة واجب ، لعدم اندراجه في النهي عن التطوع لمن عليه فريضة قطعا ، فما يحكى عن والد العلامة من المنع لا ريب في ضعفه .
و لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالأَحوط و الاقوى تعين القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت ، و يحتمل جواز الاتمام في خصوص العصر ( 3 )
لعموم من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله ) و فيه أن ذلك و إن تحقق به إدراك
1 - الوسائل الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم 2 - الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17 3 - الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة