جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
البلد عليه ، لان ذلك هو الحائر حقيقة ، لان الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء ، قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في إرشاده في مقتل الحسين ( عليه السلام ) لما ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : و الحائر محيط بهم إلا العباس ( عليه السلام ) فانه على المسناة ) إلى آخره ، و عن الذكرى أنه في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين ( عليه السلام ) ليعفيه ، فكان لا يبلغه .و كيف كان فما عن المرتضى و ابن الجنيد من طرد الحكم في سائر قبور الائمة الهداة ( عليهم السلام ) لم نقف له على نص خاص ، و لعلهما أخذاه من معلومية شرف قبورهم ، و أنها مساوية للمسجدين أو تزيد مع فهم كون العلة في الحكم هنا شرف المكان ، كما يؤمي اليه بعض النصوص ( 1 )السابقة ، مضافا إلى المحكي ( 2 )عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( إذا بلغت موضع قصدك من الحج و الزيارة و المشاهد و غير ذلك مما بتنبه لك فقد سقط عنك السفر و وجب عليك الاتمام ) .لكن الخروج بذلك عن مقتضى العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع مشكل ، سيما مع تضمنه الحكم بوجوب التمام الذي قد عرفت شذوذه و ضعفه ، أللهم إلا أن يحمل الوجوب فيه على مطلق الثبوت ، كما أن الخروج به عن مقتضى أصالة عدم جواز الاتمام في الصوم لاقتصار النصوص و الفتاوى على خصوص الصلاة فريضة أو نافلة كما صرح بالاخيرة في الكفاية - بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، بل ربما ادعي - مشكل أيضا ، بل جائز قطعا ، و دعوى التلازم بين القصر