الصلاة إلا أنه لا يجوز تعمده اختيارا ، لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لها شرعا من التمكن منه ، و منه ينقدح أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلا عن أربع و بين الزائد إذا كان دون الثمان ، كما أنه منه ينقدح أيضا ضعف احتمال الاتمام في العصر خاصة في الفرض السابق ثم قضأ الظهر .
ثم إنه لا يخفى عليك بعد ما سمعت استحباب صلاة نوافل المقصورة في هذه الاماكن كما نص عليه في الذكرى ، قال : ( و نقله نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس ، لانه من إتمام الصلاة و الاكثار المأمور به في هذه الاماكن ) بل في الذكرى ( و لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا ، و لا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلة فيها أو يصليهما معا فيها ) و لا بأس به ، لكن الاول لا يخلو من بحث ، و الله العالم .
( و إذا تعين القصر ) على المسافر ( فأتم ) عالما ( عامدا أعاد على كل حال ) في الوقت و خارجه بلا خلاف أجده بل عن الغنية و الدروس و المدارك و عن الانتصار و التذكرة و شرح الاستاد الاكبر و ظاهر المنتهى و النجيبية و الذخيرة الاجماع عليه ، لعدم صدق الامتثال ، اذ القصر عزيمة كما عرفت و للصحيح ( 1 )
( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : صليت الظهر أربع ركعات ، و أنا في سفر قال : أعد ) و الآخر عن زرارة و محمد بن مسلم ( 2 )
عن الباقر ( عليه السلام ) قالا ( قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد ، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه ) و المروي ( 3 )
عن الخصال ( و إن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لانه قد زاد في فرض الله تعالى ) .
و لا فرق على الظاهر في الحكم المزبور بين القول بوجوب التسليم أو استحبابه و لذا اتفق الجميع عليه ، و لم يقل أحد منهم بصحة الصلاة هنا بناء على تحقق الخروج من
1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 - 4 - 8