جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 345
نمايش فراداده

عنه - مقرا لهما على ما يستفاد من كلامهما من كون الحكم مفروغا عنه - تارة بأنه يجوز تغير الحكم الشرعي بسب الجهل و إن كان الجاهل معذور ، و أخرى بما يقرب منه أيضا من أن الجهل و إن لم يعذر صاحبه و هو مذموم يجوز أن يتغير معه الحكم الشرعي و يكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل ، و كأنه يريد أن الجاهل هنا أيضا معذور بالنسبة للاثم و عدمه و إن كان فعله صحيحا للدليل ، إذ لا بأس بترتيب الشارع حكما على فعل أو ترك للمكلف عاص به ، كما في مسألة الضد التي مبناها أن الشارع أراد الصلاة من المكلف و طلبها منه بعد عصيانه بترك الامر المضيق الذي هو إزالة النجاسة مثلا ، فهنا أيضا يأثم هذا الجاهل بترك التعلم و التفقه المأمور بهما كتابا ( 1 )

و سنة ( 2 )

إلا أنه لو صلى بعد عصيانه في ذلك صحت صلاته للدليل ، فتأمل .

و كيف كان فلا ينبغي التأمل في الحكم المزبور بعد ما عرفت ، فما في الغنية و عن الاسكافي و أبي الصلاح - من الاعادة في الوقت دون خارجه ، بل في الاول الاجماع عليه ، لقاعدة عدم معذورية الجاهل التي يجب الخروج عنها بعد تسليم شمولها لما نحن فيه بما عرفت ، و لاطلاق الامر بها في بعض المعتبرة ( 3 )

التي ستسمعها في الناسي ، و في الصحيح ( 4 )

و مروي الخصال ( 5 )

السابقين الذي يجب الخروج عنه أيضا بما مر بناء على كون التعارض بينهما بالعموم و الخصوص المطلق ، بل و على كونه من وجه ، لوضوح رجحانه عليه بالشهرة العظيمة و غيرها التي منها و من غيرها يعلم ما في دعوى الاجماع السابق - في غاية الضعف ، و إن كان ربما قيل إنه قد يظهر من الرسي بل و المرتضى

1 - سورة التوبة الآية 123 و سورة النحل الآية 45

2 - أصول الكافي ج 1 ص 30 الباب 1 من كتاب العلم

3 - و

4 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 - 4

5 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8 الجواهر 43