الشرائع و إرشاد الجعفرية ، و إلى ما سمعته سابقا من دعوى عدم القول بالفصل التي يشهد لها ما عرفت - أنه يصدق عليه قصد المسافة الذي لا ينافيه إرادة المرور بمحل الاقامة ، و دعوى تحقق صدق هذا القصد بمجرد الخروج يدفعها بعد التسليم ما سمعته من أن كلا من الذهاب و الاياب له حكم برأسه ، و لا يضم أحدهما إلى الاخر ، هذا .
و الانصاف يقتضي عدم ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام و إن كان هو في حال العود و محل الاقامة أضعف منه في حال الذهاب و المقصد بمراتب ، لكن لا ينبغي تركه بحال ، لعدم إمكان الاطمئنان بحكم الله في خصوص المسألة ، لعدم نص فيها لا صريح و لا ظاهر ، و عدم وفاء ما سمعته من الادلة بجميع تفاصيلها ، و ناهيك بالشهيد في الذكرى فضلا عن غيره لم يرجح في المقام على متانته و قوته و عمله بكل ظن على الظاهر ، و إن كان قيل إن الظاهر أن تردده بالنسبة إلى خصوص ما ذهب اليه الشيخ و موافقوه و ما ذهب اليه غيرهم ، لافي مثل القصر في العود الذي اتفق عليه القولان ، فتأمل جيدا .
هذا كله إذا قصد العود دون الاقامة ، اما إذا كان مترددا أو ذاهلا ففي التقصير و الاتمام وجهان بل قولان .
و تفصيل سائر شقوق المسألة أن ناوي الاقامة بعد الصلاة تماما إذا قصد ما دون المسافة إما أن يقصد العود إلى محل الاقامة مع اقامة عشرة مستأنفة ، أو يقصد العود من دون الاقامة ، أو لا يقصد العود في خروجه بل عزم على المفارقة عن محل الاقامة و المضي إلى بلده مثلا ، أو يقصد العود مترددا في الاقامة و عدمها ، أو يخرج مترددا في العود و عدمه ، أو يذهل عن جميع ذلك ، فهذه ست صور ، أما الاولى فقد عرفت أنه لا إشكال في الاتمام فيها ذهابا و إيابا و مقصدا و محل الاقامة ، و أما الثانية فقد عرفت البحث فيها مفصلا ، و أن الاساطين من المتقدمين و المتأخرين على القصر في العود فيها ،