جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
فيما ادعي من الاجماع دليلا للقول الثاني أي التقصير بالعود دون الذهاب و المقصد الذي عن فوائد الشرائع أنه المستفاد من الاخبار ، و من قواعد الاصحاب في المدارك ، و هو مركب من دعويين احداهما الاتمام في الاخيرين و ثانيهما القصر في الاول ، ففي الكفاية عن بعضهم الاجماع على الاولى ، و في الذخيرة حكايته عن الشهيد الثاني ، لكني لم أجده فيما حضرني من كتبه كما اعترف به في مفتاح الكرامة ، مع أنه من المستبعد جدا دعواه عليه ، و قد عرفت أن القصر مذهب من تقدم على الشهيد ، بل نسبه الشهيد إلى المتأخرين أيضا ، و لذا قيل كأنه توهمه مما في نتائج الافكار من الاتفاق على عدم الضم المزبور الذي قد عرفت البحث فيه ، فلا ريب في ضعف دعوى الاجماع المذكور .نعم قد يدل عليها الاستصحاب ، و تنزيل محل الاقامة منزلة البلد ، و إطلاق أدلة وجوب التمام على قاصد الاقامة ، و ظهور ما دل على اعتبار قصد المسافة المعلوم انتفاؤه في محل الفرض في انقطاع حكم الاقامة ، و انسياق إرادة السفر من لفظ الخروج في خبر أبي ولاد ( 1 )بل ظاهره إرادة المقابل للدخول منه ، فلا بد أن يكون مستجمعا كالدخول لشرائط السفر ، بل ينبغي القطع بعدم إرادة مطلق الخروج منه ، خصوصا و السائل أبو ولاد الكوفي ، و خروجه على الظاهر إنما يكون إلى العراق ، و لذا قال له : ( حتى تخرج ) بالتاء المثناة مضافا إلى شهادة الاعتبار ، و ذلك لان السفر لما انقطع حكمه بنية الاقامة مع الصلاة تماما كان الماضي كأنه لم يكن ، فلا بد في العود من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة ، و إلى ذلك .كما أنه يدل على الدعوي الثانية - مضافا إلى نفي الخلاف عنه في المحكي من فوائد