جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
انما البحث فيها في خصوص الذهاب أو هو و المقصد ، و أما الثالثة فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب القصر فيها مطلقا ، فان الباحثين عنها و المتعرضين لها اتفقوا على ذلك من دون نقل خلاف و لا إشكال ، بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق عليها ، و انما ذكروا الخلاف في مبدأ التقصير فيها و أنه مجرد الخروج عن محل الاقامة أو التجاوز عن محل الترخص كما تقدم البحث فيه سابقا ، نعم ينبغي تقييد القصر بما إذا كان مسافة و لم يعزم على نية الاقامة فيها دونها .و أما الصورة الرابعة فكلام القدماء و من تبعهم من المتأخرين بالنسبة إليها لا يخلو من احتمال و لا يصفو عن إجمال ، فان قولهم في الفرع السابق الذي أطلنا الكلام فيه لا يريد مقام عشرة أيام يحتمل أن يكون المراد منه عدم البناء و العزم على العشرة مطلقا ، و مرجعه إلى عدم القطع بها المتحقق بإرادة النقيض أي الاقل من عشرة ، أو العبور و المرور بمحل الاقامة ، و بحصول التردد في الاقامة بل و الذهول عنها أيضا ، فان عدم إرادة الاقامة أعم من إرادة عدم الاقامة بمقتضى اللغة ، و حينئذ يستفاد من كلامهم وجوب القصر في هذه الصورة كما في الصورة الثانية حتى بالنسبة إلى الخلاف المتقدم فيها ، و من هنا حكي عن الغرية و إرشاد الجعفرية الحكم بالقصر في العود في خصوص هذه الصورة كما هو مختارهما في تلك الصورة ، و عن فوائد الشرائع و حاشية الارشاد أنه الاقوى ، و يحتمل أن يكون المراد منه خصوص الامر الاول أي العزم على عدم الاقامة و إرادته دون الاعم منه و من التردد و الذهول ، لان المتفاهم عرفا من عدم إرادة الاقامة البناء على عدمها خاصة ، و إن كان بحسب اللغة أعم من ذلك .و على هذا فلا يظهر من كلامهم حكم هذه الصورة إلا من تعرض لها بالخصوص كمن عرفت ، و كجامع المقاصد و الجعفرية ، فانهما قالا فيما حكي عنهما : إن فيها وجهين ، و كالمدارك و الذخيرة و عن المصابيح ، فقالوا : إن الحكم فيها التمام ، و لعله لا يخلو من