جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 50
نمايش فراداده

إنما البحث في الفاتحة مطلقا أو إذا تلبس المأموم في قراءتها و لم يمهله الامام لا تمامها ، لظهور قوله ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 ) : ( أجزأته أم الكتاب ) في أنها أقل المجزي و لقوله ( صلى الله عليه و آله ) ( 2 ) : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) و عليه يمكن ( 3 )

حينئذ خلوها عنها إلا أنك قد عرفت أن الاقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت و لانها الجزء الاعظم في الجماعة ، و لذا اغتفر لها زيادة الركن و نحوه ، و لا يرد التخلف للتشهد - الذي هو أهون من القراءة ، بل لا كلام في جواز المفارقة للعذر ، و لا ريب في أن تأدية الواجب منه كالتشهد - للفرق بينهما أولا بالنص ، و ثانيا بأنه ليس في التخلف للتشهد فوات ركن ، على أنه محتاج لزمان قليل ، بل لعله لا يعد من المفارقة في مثل هذا التأخر ، كما أومأ اليه الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( 4 )

( إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك و الثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما ) كقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن الحجاج ( 5 )

( فإذا كانت الثالثة للامام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام ) إلى آخره ، و كونه عذرا في التأخر موقوف على ثبوت الوجوب في المقام ، فتأمل و إن توقف فيه أولا في الرياض تبعا للحدائق .

و من هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال ركوع الامام ضرورة أنه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به في الرياض و الحدائق على ما سمعت سابقا ، لكن من العجيب توقفهما هناك و جزمهما هنا على وجه لا إشكال فيه من أحد كما عرفت ، إذ ليس في الاخبار تفصيل بين شروع المأموم في القراءة و عدمه ، فحيث

1 - و

4 - و

5 - الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 3 - 2

2 - المستدرك الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5

3 - هكذا في النسخة الاصلية و لكن الصحيح " لا يمكن "