كما هو واضح .
و لو أدرك المأموم الامام و قد سجد إحدى السجدتين في الركعة الاخيرة أو غيرها نوى و كبر و دخل معه في الاخرى لكثير من الادلة السابقة حتى صحيح ابن مسلم ( 1 )
المتقدم ، إذ الظاهر من إرادة إدراكه في السجدة الاخيرة هو الدخول معه فيها كما اعترف به واحد من الاصحاب ، فما في المدارك - من انه لا دلالة فيه على حكم المتابعة في السجدة و الظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى - في محله ، كما هو واضح ، و في الاعتداد بهما أو الاستئناف القولان السابقان ، بل الصحة هنا أولى ، لعدم كون الزيادة ركنا ، و لذا قال بالصحة من لم يقل بها هناك كالشهيد الثاني في روضته ، إذ جعل الضابط في الاستئناف - بعد أن جوز للمأموم أن يدخل مع الامام في سائر الاحوال - أنه إن زاد معه ركنا استأنف ، و إلا فلا ، لكن فيه أن الزيادة في الصلاة عمدا مبطلة للصلاة أيضا و إن لم تكن ركنا ، و لا دليل عل اغتفارها للمتابعة دون الركن و من هنا لم يفرق غيره بين المسألتين ، إلا أنك قد عرفت هناك قوة الصحة سابقا ، فهنا بطريق أولى .
بل قد يؤيد هنا بإطلاق ما دل ( 2 )
على النهي عن إعادة الصلاة من سجدة ، و بأن المعلوم من إفساد الزيادة العمدية ما لا يشمل نحو المقام ، بل قد يشك في اندراج ما نحن فيه فيه بعد فرض قصد المكلف أنها فعل خارج عن الصلاة فعلها متابعة للامام ، نعم هي فعل في أثناء الصلاة ، و لا دليل على أن مطلقه و إن لم يكن كثيرا بحث يشمل ما نحن فيه مفسد للصلاة ، بل لعل الثابت عدمه ، و لعل من ذلك أو نحوه فرق الشهيد بين المقامين .
1 - الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 2 - الوسائل الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2 و 3