جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
قائما و التقرب به إلى الله تعالى ثم إيجابهم إفساده بهذه المتابعة أو ندبهم اليه على اختلاف القولين كما عرفت ، خصوصا بعد نهي الله تعالى عن إبطال العمل ، كاستبعاد حصول فضيلة الجماعة بذلك و بالصلاة المستأنفة جديدا ، ضرورة خروجها عنه حينئذ ، أللهم إلا أن يقال بحصول فضيلة الجماعة له بذلك لا بصلاته المستأنفة ، و هو أبعد ، و لعله لذا توقف في القواعد في حصول الفضيلة بذلك ، و كأنه جعله مستحبا خارجيا ، بل استقرب في التذكرة العدم في نحو المقام كما عن نهاية الاحكام و الايضاح فيه ، و إن كان هو ضعيفا منافيا لظاهر النصوص و الفتاوى ، بل قد يؤيدها أيضا أن المتجة على هذا التقدير الفساد بأول مسمى السجود لتحقق الزيادة عمدا كما ستسمعه فيما يأتي ، فلا معنى لمتابعته حينئذ بعد في السجدة الاخرى و غيرها ، بل ربما يؤيدها أيضا ما ستعرف في بعض الصور الآتية .و احتمال دفع ذلك كله بالشهرة يدفعه أنه لا شهرة محققة ، إذ أقصاه أنه خيرة الفاضلين و الشهيدين و بعض أتباعهم ، و إن كان ذلك منهم في كتبهم المتعددة فهي شهرة فتاوى لا مفتين ، بل قد عرفت أن الشهيد في الذكرى لم يرجح في المقام ، بل قد يمكن بالتتبع تحصيل القول بالصحة لغير الشيخ و الحلي كالصدوقين و الكليني و غيرهم ، بل لعله ظاهر النافع أو محتمله كما ستعرف ، و من هنا ظهر أن قول الشيخ لا يخلو من قوة ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، و هو إنما يحصل إذا دخل في هذا الحال بإتمام الصلاة ثم الاستئناف من رأس ، و الله أعلم ، هذا .و في المدارك أنه ( إن قلنا باستحباب المتابعة و عدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبية الاحرام و وجب إيقاع النية قبلها ، و إن قلنا بوجب اسئناف النية كان التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر ) و ظاهره يعطي أن التكبير على التقدير الثاني ليس تكبير الاحرام ، لكنه مخالف للمستفاد من الفتاوى و النصوص ،