جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 67
نمايش فراداده

جواز تسليم المأموم قبل الامام وانصرافه لضرورة وغيرها

البطلان ، و يمكن إرادته مجرد استحباب الدخول من التشبيه ، فلا مخالفة ، أو الاتمام من الاستقبال لا الاستئناف فيكون حينئذ موافقا للشيخ في الصحة في الصور السابقة ، و الله أعلم .

المسألة ( العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام و ينصرف لضرورة ) كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شيء أو نسيان ( و غيرها ) كما صرح به واحد من الاصحاب ، بل في المدارك و الذخيرة أنه مقطوع به في كلام الاصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، كمعقد إجماع الحدائق على ذلك ، للاصل و عدم وجوب المتابعة في الاقوال على الاصح ، و صحيح أبي المعزا ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام ؟ قال : ليس بذلك بأس ) كصحيحه الآخر ( 2 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا إلا أنه زاد في سؤاله ( فيسهو ) قبل قوله : ( فيسلم ) و صحيح الحلبي ( 3 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا ( في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلم من خلفه و يمضي في حاجته إن أحب ) و صحيح علي بن جعفر ( 4 )

عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يسلم و ينصرف و يدع الامام ) .

بل الظاهر الجواز و إن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلا عنه ، كما هو قضية الادلة المزبورة و إطلاق المتن و غيره و محتمل المسالك و صريح الروض بناء على عدم وجوب المتابعة في الاقوال و الذخيرة و الرياض ، بل لعله ظاهر غيرهم من الاصحاب أيضا كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض لافرادهم هذه المسألة عن مسألة المفارقة ،

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 5 - 3 - 2