جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الاستئناف هنا أيضا كما في باقي الصور ، و بما عن الفقية عن عبد الله بن المغيرة ( 1 )قال : ( كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الامام و هو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس ، فإذا قمت فكبر ) إذ الظاهر إرادة تكبيرة الاحرام منه ، لانه لا تكبير للجلوس أو للقيام ، ورده في الرياض بأنه إن تشهد فهو بركة كما مر في المعتبرة ، و ليس من الزيادة المبطلة .و إلا فليس إلا القعود خاصة ، و هو مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه أمر المسبوق به ( 2 )حيث لم يكن له محل للتشهد ، و بأن قطع الخبر المزبور يمنع جواز العمل به ، مع أني لا أجد قائلا به و لا أعرفه ، و معارض بموثق عمار المذكور الظاهر أو الصريح في عدم لزوم الاتيان بالتكبير ، و هو جيد .لكن ظاهره عدم قدح مثل ذلك في الصلاة لو وقع اختيارا من متابعة الامام ، و أنه ليس من الزيادة المبطلة ، لعدم وقوعه بنية أنه من الصلاة ، و لبركة التشهد و قلة فعل الجلوس ، و إلا لو كان مدار اغتفاره المتابعة عنده لا تجه عليه أنه لم لم يغتفر لها زيادة السجدتين أو السجدة الواحدة ، ضرورة اتحاد مقتضاها في الجميع .و قد يناقش بإمكان التخلص عن شبهة زيادة السجدة بنحو ذلك أيضا كما سمعت و باشتمال التشهد على ما يتوقف في كونه ذكرا كالاقرار بالعبودية و الرسالة ، فيمكن دعوى عدم جوازه لو لا المتابعة ، و بأنه إن لم يتشهد كان له السكوت كما صرح به الفاضلان على ما حكي عن أولهما ، إذ لا يتعين عليه الذكر قطعا ، و ربما كان طويلا مبطلا للصلاة خصوصا إذا أطال الامام في التشهد و التسليم ، فلو لا أنه مغتفر للمتابعة لا تجه البطلان .و من ذلك كله يظهر لك زيادة تأييد للصحة في الصور السابقة و إن تابع فيما تابع من السجدة أو السجدتين ، إلا أنه على كل حال لا ريب في ضعف ظاهر النافع من