جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 79
نمايش فراداده

المراد بالميضاة : المطهرة للحدث والخبث

القرب من ( أبوابها ) بلا خلاف كما في الرياض ، لخبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 )

عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و بيعكم و شرائكم ، و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم ) مؤيدا بما فيه من المصلحة للمترددين ، و التجنب عن أذية رائحتها المصلين ، و عن احتمال السراية إلى المسجد ، و عن منافاة احترام المسجد و نزاهته ، و نحو ذلك .

و المراد بالميضاة المطهرة للحدث و الخبث كما في الرياض تبعا للروض و الذخيرة ، و في مجمع البحرين ( و في الحديث ( 2 )

( فدعا بالميضاة ) بالقصر و كسر الميم و قد تمد مطهرة كبيرة يتوضأ منها ، و وزنها مفعلة و مفعالة ، و الميم زائدة ، و المتوضأ بفتح الضاد الكنيف و المستراح و الحش و الخلاء ) انتهى ، و هو ظاهر بل صريح في المعنى المزبور كظهور العرف الآن في إرادة موضع الخلاء خاصة منها ، و لعله هو المراد للاصحاب ، و من المطهرة في الخبر المزبور ، إذ هو الذي يتعارف اتخاذ موضع له ، و من هنا قال في المدارك : إنه لم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد ، ضرورة ابتنائه على إرادة المصنف موضع الخلاء خاصة من الميضاة ، و يؤيده أيضا تعبير العلامة الطباطبائي في منظومته عما نحن فيه بما سمعت ، فقال : و أخرج المخرج عنه و اجعل فيما يلي المسجد قرب المدخل إذ لا ريب في إرادة ذلك من المخرج ، نعم يكره الوضوء من حدث الغائط و البول في المسجد كما صرح به بعضهم ، بل في المدارك أنه قطع به العلامة و من تأخر عنه ، للصحيح عن رفاعة ( 3 )

( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء في المسجد

1 - ذكر صدره في الوسائل في الباب 27 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 و ذيله في الباب 25 منها الحديث 3 لكن رواه عن عبد الحميد عن أبى إبراهيم عليه السلام

2 - سنن البيهقي ج 1 ص 49 و فيه " فدعا بماء فاتى بالميضاة "

3 - الوسائل الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث 1 من كتاب الطهارة