جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الغيبة للشيخ أسنده عن أبي بصير ( 1 )قال : ( إذا قام القائم ( عليه السلام ) دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الاربعة حتى يبلغ أساسها و يصيرها عريشا كعريش موسى ( عليه السلام ) إلى آخره ، نعم ظاهر الحسن السابق عدم الكراهة في الصلاة الآن في المساجد التي ظللها أهل الخلاف لعدم قيام العدل ، و إفضائها إلى ترك المساجد رأسا و كأنه ( عليه السلام ) لمعروفية المساجد في ذلك الزمان لهم و أنه ليس للشيعة مسجد يعرفون به أطلق الحكم المزبور ، أما في مثل زماننا هذا الذي قام فيه بحمد الله في الجملة دين الشيعة و كانت لهم مساجد لا يعارضهم بها أحد خصوصا بلاد الاعاجم فالظاهر كراهة تظليلها بغير العريش ، و كراهة الصلاة فيها أيضا تحت الظل كما عن الاستاذ الاكبر التصريح به في الثاني ، بل ربما احتمل كراهة الصلاة فيها و إن لم ( 2 )يكن في موضع الظل ، لظاهر خبر الحلبي ( 3 )السابق ، لكنه ضعيف ، لانسياق ما تحت الظل منه ، بل لو لا التسامح في الكراهة لامكن المناقشة في كراهة الصلاة تحت الظل أيضا ، لاقتصار الاصحاب على ذكر كراهة التظليل ، بل قد يدعى ظهور الاختصاص بذلك من كلماتهم ، و من الواضح عدم اقتضائه كراهة الصلاة كحرمة التصوير مثل على القول بها ، أللهم إلا أن يدعى أن كراهة التظليل هنا لمكان الحجب و الحيلولة بين المصلي و السماء الذي ربما دلت النصوص في صلاة العيد ( 4 )و الصلوات المندوبة على أنه لا ينبغي و الله أعلم .( و ) كذا يستحب ( أن تكون الميضاة ) خارجة عن المساجد ( على ) جهة