جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغيبة للشيخ أسنده عن أبي بصير ( 1 )

قال : ( إذا قام القائم ( عليه السلام ) دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الاربعة حتى يبلغ أساسها و يصيرها عريشا كعريش موسى ( عليه السلام ) إلى آخره ، نعم ظاهر الحسن السابق عدم الكراهة في الصلاة الآن في المساجد التي ظللها أهل الخلاف لعدم قيام العدل ، و إفضائها إلى ترك المساجد رأسا و كأنه ( عليه السلام ) لمعروفية المساجد في ذلك الزمان لهم و أنه ليس للشيعة مسجد يعرفون به أطلق الحكم المزبور ، أما في مثل زماننا هذا الذي قام فيه بحمد الله في الجملة دين الشيعة و كانت لهم مساجد لا يعارضهم بها أحد خصوصا بلاد الاعاجم فالظاهر كراهة تظليلها بغير العريش ، و كراهة الصلاة فيها أيضا تحت الظل كما عن الاستاذ الاكبر التصريح به في الثاني ، بل ربما احتمل كراهة الصلاة فيها و إن لم ( 2 )

يكن في موضع الظل ، لظاهر خبر الحلبي ( 3 )

السابق ، لكنه ضعيف ، لانسياق ما تحت الظل منه ، بل لو لا التسامح في الكراهة لامكن المناقشة في كراهة الصلاة تحت الظل أيضا ، لاقتصار الاصحاب على ذكر كراهة التظليل ، بل قد يدعى ظهور الاختصاص بذلك من كلماتهم ، و من الواضح عدم اقتضائه كراهة الصلاة كحرمة التصوير مثل على القول بها ، أللهم إلا أن يدعى أن كراهة التظليل هنا لمكان الحجب و الحيلولة بين المصلي و السماء الذي ربما دلت النصوص في صلاة العيد ( 4 )

و الصلوات المندوبة على أنه لا ينبغي و الله أعلم .

( و ) كذا يستحب ( أن تكون الميضاة ) خارجة عن المساجد ( على ) جهة

1 - المستدرك الباب 7 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1

2 - في النسخة الاصلية " و إن يكن " و الصحيح ما أثبتناه

3 - الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2

4 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة العيد

/ 385