جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 84
نمايش فراداده

استحباب إعادة المستهدم واستعمال آلته في غيره

جواز نقض المسجد للتوسعة

خصوص بعض المصلين ، و إلا فمتى كانت المصلحة عامة فلا ريب في الجواز و إن كان لم يبعد جوازه في الاول أيضا مع انتفاء الضرر وفاقا للمدارك واحد وجهي الروض لما فيه من الاعانة على القربة و فعل الخير ، و كذا الكلام في الروزنة و الشباك و نحوهما .

بل لا ريب في جواز النقض أيضا للتوسعة و إن كان ظاهر الشهيدين التوقف فيه ، بل أطلق المصنف عدم الجواز إلا أنه في محله بعد ظهور أنه من الاحسان و المصلحة باحداث مسجد و انضمامه اليه ، و ما قيل من استقرار قول الصحابة في توسعة مسجد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 )

و منهم علي و الحسن ( عليهما السلام ) المتقدم في أول المساجد المشتمل على فعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، نعم قد يقال بأنه لا ينقض إلا مع الظن الغالب بالعمارة ، بل في الذكرى و الروض أنه لو أخر إلى تمام المجدد كان أولى إلا أن يحتاج إلى آلاته ، مع احتمال القول بالجواز مطلقا خصوصا مع ظن عمارة لا كالعمارة السابقة كما و كيفا ، إلا أن الاحوط أو الاقوى الاول ، و هل يلحق بالنقض للتوسعة النقض لتغيير الهيئة ؟ وجهان أقواهما ذلك مع المصلحة أو حصول المفسدة في الهيئة ، و لا مدخلية لرضا الواقف هنا ، لانه بوقفه خرج عنه و صار أمره إلى الله يتصرف به ولي الله على ما يراه .

( و ) كيف كان فلا ريب في أنه ( يستحب إعادته ) أي المستهدم لانه بمعنى عمارتها المعلوم استحبابها بالضرورة من الدين ( و يجوز استعمال آلته ) و نحوها ( في غيره ) من المساجد مع استغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه ، لاستيلاء الخراب عليه ، للاصل و لانه لله ، و كل ما كان له فهو لوليه كما نطق به بعض الاخبار ( 2 )

الواردة في

1 - الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1

2 - الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب قسمة الخمس و الباب 1 من أبواب الانفال من كتاب الخمس