جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
باب الخمس ، فله التصرف فيه حينئذ على حسب المصلحة كباقي ما كان له ، و لان المساجد جميعا لله فهي في الحقيقة كمسجد واحد كما يؤمي اليه في الجملة الامر ( 1 )برد الحصى المخرج من المسجد اليه أو إلى غيره ، فلا بأس بإصلاح بعضها ببعض للمصلحة و نحوها ، و لان الغرض من المساجد و ما يجعل فيها اقامة شعار الدين و فعل العبادات فيها ، و هو لا يختلف فيه المساجد ، و لانه من الاحسان ، و مما يعلم برضى المالك فيه ، خصوصا إذا خيف عليها التلف في بقائها ، و خصوصا بعد فتوى واحد من الاصحاب به ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم .بل في مفتاح الكرامة أن الكلمة متفقة في هذا الباب و باب الوقف على جواز صرف الفاضل إلى غيره ، و في وقف جامع المقاصد نسبته إلى الاصحاب ، بل ظاهر المصنف و المحكي عن النهاية و المبسوط الجواز مطلقا ، كظاهر الفاضل في المنتهى ، و عن النهاية قال : ( و إذا استهدم مسجد جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد ، لان المالك واحد هو الله تعالى ) و قال في موضع من الذكرى : ( لا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد ) نعم قيده في آخر كالكركي و الشهيد الثاني ، فقال : ( و لا يجوز استعمال آلته في غيره إلا لمسجد آخر لمكان الوقف ، و إنما يجوز في غيره من المساجد عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ، أو لاستيلاء الخراب عليه ) و عن السرائر ( أنه إذا استهدم مسجد ينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك ، و إذا لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعماله في بناء غيره من المساجد ) و عن المهذب ( إذا استهدم المسجد و صار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله و انقطاع الطريق اليه جاز استعمال آلته في مسجد آخر ) .لكن و مع ذلك كله ففي الذخيرة التأمل في هذا الحكم من أصله ، قال : ( نعم