بالخصوص عدا التعليل بالبدعة الذي عرفت ما فيه مما يمنع من الاستدلال به على الحرمة بل أقصاه الكراهة كما عللها بذلك في المنظومة ، فقال : لا تصطنع فيه للقاصير ودع تصويره فانه شر البدع وعدا ضعيف عمر بن جمع ( 1 )
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : أكره ذلك ، و لكن لا يضركم اليوم ، و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ) مؤيدا بما يستفاد من سبر نصوص التصوير في المساجد من شدة المرجوحية و المبغوضية ، إذ هو مع ضعفه سندا و لا شهرة محققة تجبره صريح بل و لا ظاهر الدلالة على الحرمة و لو بملاحظة التأييد السابق ، و لذا اختار جماعة منهم الشهيد في بعض كتبه و العلامة الطباطبائي الكراهة .
نعم لو قلنا بحرمة مطلق التصوير في المساجد أو ذوات الارواح اتجه القول بها فيها ، و لعله لذا خص الحرمة بعضهم بتصوير ذوات الارواح بناء منه على حرمة ذلك في المساجد ، أو على أنها المتبادر من التصوير ، لكن و مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه بحال خصوصا في الاخير ، لامكان دعوى استفادة الحرمة من الخبر المزبور ، و جبره بالشهرة .
فمن الغريب حكمه بالكراهة فيه في الذكرى مع حكمه بالحرمة في الزخرفة و النقش إذ لو أغضينا النظر عن دليله المختص به أمكن اندراجه في النقش و الزخرف ، فلا جهة لحرمة ذلك دونه ، بل ربما يقال : إن حكم من عرفت من الاصحاب بحرمة الزخرف و النقش مأخذه خبر التصوير باعتبار فهمهم منه حيثية النقش لا التصوير ، كما يؤمي اليه استدلالهم به عليه مع التأييد بما سمعته سابقا مما ذكرنا مما يشهد للحرمة في الجملة أيضا ،
1 - الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 لكن رواه عن عمرو بن جميع