جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
ما عن الراغب من أن الزخرف الزينة المروقية ، و منه قيل للذهب زخرف ، لعدم الدليل على كل منهما ، خصوصا الثاني ، إذ قضيته حرمة مطلق التزيين بالذهب و غيره كما هو خيرة المعتبر و عن غيره ، بل لعله خيرة القواعد و غيرها أيضا مما عطف فيها النقش بالذهب على الزخرف في الحرمة ، و إن كان هو على هذا التقدير من عطف الخاص على العام ، و لذا قيل : إن المراد بالزخرف التذهيب بلا نقش كي يصح عطف النقش به حينئذ عليه ، لكن فيه أن النقش استخراج الشيء و استيعابه حتى لا يترك منه شيء كما عن ابن فارس ، قال : و منه نقش الشعر بالمنقاش ، و منه المناقشة و الاستقصاء بالحساب إلى أن قال : و من الباب نقش الشيء تحسينه ، فانه ينقشه أي ينفي عنه معايبه و في كشف اللثام عن الازهري عن المنذر عن أبي الهيثم أنه الاثر ، فيكون معناه المصدري التأثير ، و في المجمع و عن القاموس أنه تلوين الشيء بلونين أو ألوان ، و على كل حال فهو راجع إلى الزخرف ، كما أن في حرمة مطلق النقش و إن لم يكن بالذهب منعا واضحا ، بل فيما رووه ( 1 )عن عثمان ( أن عثمان عمر المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة و بني جداره بحجارة منقوشة و جعل عمده حجارة منقوشة ) شهادة على العدم بملاحظة عدم الانكار بذلك عليه ، خصوصا من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و عدم عدمثله من بدعه ، بل خبر علي بن جعفر ( 2 )المروي عن قرب الاسناد صريح أو كالصريح بذلك سأل أخاه ( عليه السلام ) ( عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال : لا بأس به ) .( و ) كذا الاشكال فيما ذكره المصنف و غيره أيضا ، بل في كشف اللثام أنه المشهور من حرمة ( نقشها بالصور ) ذوات الارواح و غيرها ، إذ لا دليل عليه