جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 95
نمايش فراداده

الاصباح و الجامع و المبسوط ، و ظاهرهم عدم الجواز مطلقا ، بل في الاول كما عن الاخير أنه لا يجوز بحال ، و هو كالصريح في الاطلاق المزبور مع المصلحة و بدونها ، فتكون حينئذ كالعرصة ، لاصالة حرمة التصرف في الوقف ، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، لكن في كشف اللثام يعنون حرمة ما جرى عليه الوقف من الآلات إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ، و في المختلف و جامع المقاصد و الروض و المسالك و عن نهاية الاحكام و حاشية الميسي التصريح بالجواز في عمارتها أو عمارة غيرها من المساجد مع عدم الانتفاع بها ، و استحسنه في الذكرى ، بل صرح الثانيان في كتبهما الثلاثة بالجواز أيضا مع المصلحة ، كما لو خيف عليها التلف أو صارت رثة لا ينتفع بها فيه أو نحو ذلك ، بل صرح في الجامع منها بأنه لو كان بيعها أعود مع الحاجة إليها للتصرف في مرمة المسجد فالظاهر جوازه المصلحة ، و ربما يؤيده في الجملة ما يأتي إن شاء الله من جواز بيع الارض الموقوفة لرفع الخلف بن أربابها مثلا ، و في المدارك ( أن التحريم إنما يثبت مع انتفاء المصلحة ، و إلا جاز قطعا ، بل قد يجب ، و يتولاه الناظر ) قلت : لا ريب في إصالة الحرمة و لا دليل على كفاية مطلق المصلحة .

نعم لا يبعد الجواز إذا تعذر استعمالها و الانتفاع بها فيما قصده الواقف أو قرب منه ، ضرورة أولويته من التلف ، أما مع إمكان أحدهما فلا ، و ربما يشهد له في الجملة كلامهم السابق في صرف آلات المسجد في مسجد آخر ، أللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على الجواز ، أو يحمل هذا على تعذر الصرف مطلقا أو نحو ذلك ، فلاحظ و تأمل فانه قد تقدم في ذلك المقام ماله دخل تام هنا في الدليل و الحكم و الموضوع أي الآلات ، فانه قد يظهر من جامع المقاصد هنا أيضا أن الآلات عبارة عن الفرش و السرج خاصة و فيه ما عرفت ، و يأتي إن شاء الله في باب الوقف أو غيره تمام البحث في ذلك و غيره .

ثم إنه إذا بيعت مع المصلحة يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذر صرفها في