البول و الغائط ، بل هي دليل آخر بناء على إرادة الاستنجاء منه و الحرمة من الكراهة ضرورة طهارة غسالته مع أنه أطلق فيه النهي ، بل قد استدل بذلك في المعتبر على المطلوب ، لكنك تعرف ما فيه مما تقدم ، و إلا كان ممنوعا كما هو واضح ، فتأمل هذا .
و لا فرق على الظاهر بين ظاهر المسجد و باطنه ، و لا بين سبق النجاسة المسجدية و سبقها لها ، و إن كان قد يشعر بخلاف ذلك إطلاق النصوص الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا إذا طم بالتراب ، منها خبر الحلبي ( 1 )
قال لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ( يصلح المكان الذي كان حشا زمانا طويلا أن ينظف و يتخذ مسجدا ، فقال : نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه ، فان ذلك ينظفه و يطهره ) و صحيح عبد الله بن سنان ( 2 )
سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن المكان يكون حشا زمانا فينظف و يتخذ مسجدا ، فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فان ذلك يطهره إن شاء الله ) و خبر أبي الجارود ( 3 )
سأله أيضا ( عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعل مسجدا فقال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر ) و المرسل ( 4 )
عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ( عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ، فقال : إذا نظف و أصلح فلا بأس ) و نحوه خبر علي بن جعفر ( 5 )
عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد ، و خبر مسعدة بن صدقة ( 6 )
عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل ( أ يصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال : إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس ، لان التراب يطهره ، و به مضت السنة ) بل قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مضارب ( 7 ) : ( لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا ) .
1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - و 7 - الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1