جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
بل و إطلاق بعض الفتاوى كالقواعد و الذكرى و غيرهما ، بل في جامع المقاصد أن ما وقفت عليه من العبارات هنا مطلق ، لكن قال فيه : إنه ينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة في عبارة القواعد ذهاب النجاسة ، لانه مع بقاء عينها و صيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد ملطخا بالنجاسة ، بل عن فوائد القواعد أن ظاهر صحيح عبد الله بن سنان تحقق استحالة عذرته ترابا ، و حينئذ لا إشكال بلزوم نجاسة المسجد ، فالأَولى حمل الحكم على ذلك ، أو على ما إذا كان الموقوف الظاهر خاصة ، أو على ما يمكن تطهيره ، و في المنتهى بعد أن ذكر أنه لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة إذا طم و انقطعت رائحته معللا له بأن المؤذي يزول فتزول الكراهة ، قال : ( لا يقال : روى الشيخ عن عبيد بن زرارة ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة ) لانا نقول : نحن نقول بموجبه إنما يتخذ مسجدا مع الطم و انقطاع الرائحة ) و أوضح منه في رفع المنافاة ما في كشف اللثام من التعليل بزوال الاسم و الصفات .لكن و مع ذلك كله فالإِنصاف أنه لا صراحة في النصوص السابقة ، بل و لا ظهور في اعتبار تطهير ذلك الموضع في وقفه مسجدا و لو باستحالته ترابا ، و إن اشتمل بعض اسئلتها على التنظيف و الاصلاح و أجوبتها على الطهارة ، إلا أن المراد منها المعنى اللغوي قطعا ، على أنه من المستبعد أو الممتنع طهارته بالمواراة المزبورة ، ضرورة نجاسة الاجزاء الترابية منه التي لا يجدي مزجها بالتراب ، إذ لا استحالة فيها ، كما أنه لا ظهور فيها أيضا بوجوب التطهير بعد الوقف مسجدا أو كون المسجد الظاهر دون الباطن كما سمعته من الفوائد ، بل ظاهرها جميعا أو صريحها عدم ذلك كله ، و أنه يكفي هذه المواراة و انقطاع الرائحة بالطم المزبور في جعلها مسجدا ، و لا يجب التطهير بعد ذلك ،