جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل و إطلاق بعض الفتاوى كالقواعد و الذكرى و غيرهما ، بل في جامع المقاصد أن ما وقفت عليه من العبارات هنا مطلق ، لكن قال فيه : إنه ينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة في عبارة القواعد ذهاب النجاسة ، لانه مع بقاء عينها و صيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد ملطخا بالنجاسة ، بل عن فوائد القواعد أن ظاهر صحيح عبد الله بن سنان تحقق استحالة عذرته ترابا ، و حينئذ لا إشكال بلزوم نجاسة المسجد ، فالأَولى حمل الحكم على ذلك ، أو على ما إذا كان الموقوف الظاهر خاصة ، أو على ما يمكن تطهيره ، و في المنتهى بعد أن ذكر أنه لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة إذا طم و انقطعت رائحته معللا له بأن المؤذي يزول فتزول الكراهة ، قال : ( لا يقال : روى الشيخ عن عبيد بن زرارة ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة ) لانا نقول : نحن نقول بموجبه إنما يتخذ مسجدا مع الطم و انقطاع الرائحة ) و أوضح منه في رفع المنافاة ما في كشف اللثام من التعليل بزوال الاسم و الصفات .

لكن و مع ذلك كله فالإِنصاف أنه لا صراحة في النصوص السابقة ، بل و لا ظهور في اعتبار تطهير ذلك الموضع في وقفه مسجدا و لو باستحالته ترابا ، و إن اشتمل بعض اسئلتها على التنظيف و الاصلاح و أجوبتها على الطهارة ، إلا أن المراد منها المعنى اللغوي قطعا ، على أنه من المستبعد أو الممتنع طهارته بالمواراة المزبورة ، ضرورة نجاسة الاجزاء الترابية منه التي لا يجدي مزجها بالتراب ، إذ لا استحالة فيها ، كما أنه لا ظهور فيها أيضا بوجوب التطهير بعد الوقف مسجدا أو كون المسجد الظاهر دون الباطن كما سمعته من الفوائد ، بل ظاهرها جميعا أو صريحها عدم ذلك كله ، و أنه يكفي هذه المواراة و انقطاع الرائحة بالطم المزبور في جعلها مسجدا ، و لا يجب التطهير بعد ذلك ،

1 - الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 8

/ 385