جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 21 -صفحه : 411/ 31
نمايش فراداده

الجهاد و غيره ، إلا أن يقال إن مقتضى الآية وجوب الجهاد بالمال على الاطلاق أي سواء جاهد بنفسه مع ذلك أو كان عاجزا ، خرج عنه الصورة الاولى بالاجماع ، فتبقى الثانية ، و لكن ذلك لا يقتضي الاستنابة المفروضة ، بل يمكن أن يكون المراد معونة المجاهدين بماله في الخيل و السلاح و الظهر و الزاد و سد الثغر كما عن ظاهر الحلبي إيجاب ذلك على المعذور الغنى ، أللهم إلا أن يقال بأولوية التقييد الاول ، لندرة القول بالثاني بعد الاجماع على عدم وجوب الاعم منهما ، و لان الاستنابة أقرب المجازات لصدق الجهاد بالمال من ذلك ، خصوصا بعد كون فعل النائب فعل المنوب عنه ، إلا أن ذلك كله كما ترى تهجس في تهجس ، و ليس بأولى من القول بأن المراد من الامر القدر المشترك بين الوجوب و الندب ، و إن كان قد يقال إن الاول تقييد ، و هذا مجاز و الاول أولى ، على أنه لم نعلم قائلا برجحان الاستنابة في حال القدرة على الجهاد بالنفس إلا أن مرجعه أيضا إلى التهجس المزبور الذي يمكن معارضته بإرادة ما ينفقه المجاهد من المال حال الجهاد أو ذلك

و بالجملة لا دلالة فيها واضحة على المطلوب نحو الاستدلال بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ، بل و بما سمعته من آية ( 1 )التعاون و الامر بالجهاد حق الجهاد الذي لا يخفى ما فيه خصوصا الاخير المحتمل أمورا متعددة خارجة عما نحن فيه من الجهاد بمعنى المقاتلة ، فالأَصل حينئذ بحاله ، و لكن يسهل الخطب في المسألة ما في الرياض ، فانه قال بعد ذكر المسألة : " ثم إن هذا إذا لم يحتج إلى الاستنابة بان يعجز القائمون بدونها و إلا فيجب قولا واحدا " و ظاهره فرض الخلاف

1 - سورة المائدة - الآية 3 و سورة الحج الآية 77