جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 21 -صفحه : 411/ 35
نمايش فراداده

جواز القتال في الحرم

فاستحلوه ، فاستحل منهم ، فأهل البغي يبتدؤون بالقتال " و المراد إذا كان المشركون يبتدؤونهم فنعم ، و حينئذ فجواب " إذا " محذوف ، و كان المشركون يرون له حرمة أي في بدء أمرهم ، فأهل البغي يعني من استحل منهم يبتدؤون بالبناء للمفعول

و في المنتهى كان الفرض في عهد النبي صلى الله عليه و آله الجهاد في زمان دون زمان و في مكان دون آخر ، أما الزمان فانه كان جائزا في جميع السنة إلا في أشهر الحرم ، و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم ، لقوله تعالى : " فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " و أما المكان فان الجهاد كان سائغا في جميع البقاع إلا الحرم ، فان الابتداء بالقتال فيه كان محرما ، لقوله تعالى ( 1 ) " و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه " إذا عرفت هذا فان أصحابنا قالوا : إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى للاشهر الحرم حرمة للاصل ، و أما من لا يرى لها حرمة فانه يجوز قتاله فيها ، و ذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " و بعث النبي صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام إلى الطائف فافتتحها في ذي القعدة و قال الله تعالى ( 2 ) " و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة " أما تحريم القتال في المسجد الحرام فانه منسوخ أي بقوله تعالى : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " و من ذلك يعلم الوجه في قول المصنف : { و يجوز القتال في الحرم و قد كان محرما فنسخ ) بالآية المزبورة ، بل و بقوله تعالى ( 3 )" فاقتلوهم حيث ثقفتموهم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم ، و الفتنة أشد من القتل ، و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ،

1 - و

2 - و

3 - سورة البقرة - الآية 187 - 189 - 187