أولى من الناسي ، و للخبر ( 1 ) " أرمي بسهمي و لا أدري أ سميت أم لم أسم ؟ فقال : كل لا بأس " بل لعل أصل الصحة كاف في المقام مع فرض العلم بالاتيان بالفعل بقصد إرادة الصحيح أو ظاهره ذلك و لكن شك في بعض شروطه ، فهو حينئذ كمن ذكى ثم شك في التسمية مثلا ، أما إذا لم يعلم الاتيان بالفعل على الوجه المزبور و لا كان ظاهره ذلك فقد يشكل الحكم بأصل الصحة على وجه يقطع أصالة العدم بإمكان الاتيان بالفعل على الوجه الصحيح ، بل كان لبعض الاغراض التي تجامع الفاسد و من ذلك لو شك في أنه ترك التسمية عمدا ، لانه لم يرد الصحيح ، أو نسيانا أو لم يتركها ، إذ دعوى أولوية ذلك من الناسي معلوم ، بل قد يشك في مساواته له و منه يشك في الاجتزاء بالتدارك لو كان في الا ثناء و إن اجتزئ به في الناسي ، و الخبر المزبور ( 2 ) و إن كان مطلقا لكنه لا جابر له ، بل يمكن دعوى انسياقه فيما ذكرناه أولا ، فتأمل جيدا ، فان المسألة محررة و أما الجاهل بوجوبها فلا إشكال في الحل لو فعلها و إن لم يعتقد وجوبها ، لعموم الكتاب ( 3 )
و السنة ( 4 ) المتضمنة لحل ما ذكر اسم الله عليه و لو تركها عمدا لاعتقاد عدم وجوبها فالمتجه عدم الحل ، كما هو ظاهر الاصحاب على ما اعترف به في الدروس و إن أشكله بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبا ، و بعضهم لا يعتقد وجوبها لكن يدفعه أن المقصود في هذا الحكم عدم التحريم من جهة الذابح فلا ينافي حينئذ الحكم بالتحريم من جهة عدم التسمية 1 - و 2 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الصيد - الحديث 1 . 3 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 . 4 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد و الباب - 15 - من أبواب الذبائح