هذا كله في المرق { أما ما هو جامد كاللحم و التوابل فلا بأس به إذا غسل } لاطلاق ما دل ( 1 ) على تطهير المتنجس بالغسل الشامل للمقام ، مضافا إلى الخبر ( 2 ) السابق و غيره ، و غليانه بالمرق المتنجس لا يمنع ذلك ، إذ يمكن تجفيفه ثم غسله ، خلافا للمحكي عن القاضي من أنه مع كثرة النجاسة و كونها خمرا لا يؤكل شيء مما في القدر ، سواء كان مائعا أو غيره و لا ريب في ضعفه ، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، كما لعله يظهر من بعض ، و شدة نفوذ الخمر لا تمنع الطهارة بالغسل و لا فرق في الغسل بين كونه بالقليل أو الكثير ، للاطلاق أللهم إلا أن يكون من التوابل ما لا يقبل التطهير ، لكن عن التنقيح ينبغي غسله بالكثير ، و لا يخلو من نظر إن أراد الشرطية مطلقا { الثالث : كلما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة } أو غيرها مما تقدم تفصيلها في كتاب الطهارة أو المتنجس بها حتى الميت قبل غسله ، بناء على ما هو الاصح من تعدي نجاسته ، و على كل حال { فان كان مائعا حرم } بلا خلاف و لا إشكال ، لصيرورته نجسا بذلك { و إن كثر } و لا إشكال في حرمة تناول النجس ذاتا أو عرضا { و لا طريق إلى تطهيره } ما عدا الماء منه في ظاهر الاصحاب كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن السرائر الاجماع عليه ، و هو الحجة بعد الاصل ، لعدم تحقق الغسل فيه عرفا ، و عدم ثبوت تطهيره بالملاقاة للكثير أو امتزاجه به مع فرض عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت 1 - الوسائل - الباب - 2 و 3 و 5 و 7 و - من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة .. 2 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1