جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
اللحم ، فلا يجدي الغسل ، و يمكن تنزيل كلام الشيخين عليه ، ففي المقنعة و إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفرقها بالنار ، و إن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء ، و في النهاية فان حصل فيها شيء من الدم و كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، و إن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه " و لا بأس به و إن أمكن مناقشته في الاحتمال و التنزيل لكن على كل حال لا يخرج بهما عن قاعدة نجاسة المائع بالملاقاة و عدم طهره بالغليان ، بل لعل التعليل في الخبر المزبور ( 1 ) يرشد إلى وقوع ذلك من الامام ( عليه السلام ) على وجه الاقناع لمصلحة من المصالح ، كالموافقة لبعض روايات العامة أو بعض مذاهبهم ، ضرورة عدم مدخلية أكل النار للدم طهارة المرق ( 2 ) الملاقي له ، على أنه يقتضي التعدية إلى سائر المائعات المرق و لا أظن القائل يلتزمه ، كما أنه يلتزم اشتراط بقاء القدر يغلي بالنار إلى أن يعلم أكل النار له ، إلى ذلك مما لا يصلح انطباق التعليل المزبور عليه و لعله لذا حكي عن الفاضل حمل ذلك على الدم الطاهر ، و إن نوقش بأنه لا يناسبه التعليل المزبور بناء على حرمة أكله ، لان استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار ، و إلا لم تؤثر النار في حله لكن يدفعه احتمال كون مراد القائل أن التعليل حينئذ إقناعي تكفي فيه أدنى مناسبة ، و هي إرادة بيان عدم النفرة من الدم المزبور المستخبث و إن كان طاهرا يأكل النار له ، و الله العالم
1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 ..2 - هكذا في النسختين المخطوطتين المسودة و المبيضة ، و الصحيح " في طهارة المرق " .