جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللحم ، فلا يجدي الغسل ، و يمكن تنزيل كلام الشيخين عليه ، ففي المقنعة و إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفرقها بالنار ، و إن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء ، و في النهاية فان حصل فيها شيء من الدم و كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، و إن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه " و لا بأس به و إن أمكن مناقشته في الاحتمال و التنزيل لكن على كل حال لا يخرج بهما عن قاعدة نجاسة المائع بالملاقاة و عدم طهره بالغليان ، بل لعل التعليل في الخبر المزبور ( 1 ) يرشد إلى وقوع ذلك من الامام ( عليه السلام ) على وجه الاقناع لمصلحة من المصالح ، كالموافقة لبعض روايات العامة أو بعض مذاهبهم ، ضرورة عدم مدخلية أكل النار للدم طهارة المرق ( 2 ) الملاقي له ، على أنه يقتضي التعدية إلى سائر المائعات المرق و لا أظن القائل يلتزمه ، كما أنه يلتزم اشتراط بقاء القدر يغلي بالنار إلى أن يعلم أكل النار له ، إلى ذلك مما لا يصلح انطباق التعليل المزبور عليه و لعله لذا حكي عن الفاضل حمل ذلك على الدم الطاهر ، و إن نوقش بأنه لا يناسبه التعليل المزبور بناء على حرمة أكله ، لان استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار ، و إلا لم تؤثر النار في حله لكن يدفعه احتمال كون مراد القائل أن التعليل حينئذ إقناعي تكفي فيه أدنى مناسبة ، و هي إرادة بيان عدم النفرة من الدم المزبور المستخبث و إن كان طاهرا يأكل النار له ، و الله العالم


1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 ..

2 - هكذا في النسختين المخطوطتين المسودة و المبيضة ، و الصحيح " في طهارة المرق " .

/ 510