جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 438
نمايش فراداده

جواز سد الرمق من الآدمي الميت عند الاضطرار

القول بتقديم طعام الغير على الميتة لو لم يقدر على المنع

إباحة الميتة للمضطر منصوص ( 1 ) عليها ، و جواز الاكل من مال الغير بغير إذنه من الاجتهاد ، و بأن الميتة يتعلق بها حق واحد لله تعالى ، و مال الغير يتعلق به الحقان و اشتغال الذمة ، إلا أن الجميع كما ترى و الاولى الاستدلال بصدق الاضطرار بعد إطلاق الادلة و عمومها بحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، و الممنوع شرعا كالممنوع عقلا ، فيتحقق الاضطرار الذي هو عنوان الرخصة و منه يعلم وجه ضعف احتمال أكل الطعام لصدق القدرة على طعام حلال العين ، فأشبه ما إذا كان المالك حاضرا و بذله ، و التصرف في مال الغير منجبر بثبوت عوضه في الذمة و أضعف منه احتمال تخييره بين الامرين لتعارض الحقين ، نعم يتجه - بناء على ما ذكرنا - ذلك في الحاضر إذا لم يبذل ، لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " ( 2 ) من فرق بين كونه قويا أو ضعيفا { و } حينئذ فالقول بأنه { إن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام ، و ضمنه ، و لم تحل الميتة } لا يخلو من نظر و دعوى الفرق بينه و بين الغائب - بأن الغائب مخاطب بدفعه إلى المضطر ، و ماله باق على أصل احترامه ، بخلاف الحاضر ، فانه مأمور شرعا بدفعه ، فإذا امتنع جاز أخذه قهرا موافقة لامر الشارع ، و لم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة - واضحة الفساد و لعله لذا قال المصنف : { و فيه تردد } و إن كان أولى من ذلك الجزم بالعدم ، خصوصا بعد الجزم بالحكم في الغائب ، و الله العالم { و إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا حل له إمساك الرمق من


1 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..

2 - البحار - ج 2 ص 272 الطبع الحديث