سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 128
نمايش فراداده

وورودها عليه فيعتبر القلتين في ورودالنجاسة على الماء ولا تعتبر في ورودالماء على النجاسة وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألةويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمللذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه فيه أنا لوحكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد علىالنجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسةإلا بإيراد كر من الماء عليه وذلك يشق فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لايعتبر في القلة والكثرة كما يعتبر في مايرد النجاسة عليه.

المسألة الرابعة:

الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته لايجوز الوضوء به، الصحيح عندنا أن الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة منجامد أو مائع فلم يثخن به و لم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه فإنالوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبةبظهور اللون أو الطعم أو الرائحة بل بغلبةالأجزاء على حد يسلبه إطلاق اسم الماءووافقنا على ذلك أبو حنيفة وراعى الشافعي ومالك في ذلكتغيير الأوصاف من لون أو طعم أو رائحة وزعما أن أحد أوصاف الماء متى تغير ولوباليسير من الطاهر لم يجز الوضوء به.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماعالفرقة المحقة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فنقلنا من الماء عند فقده إلىالتراب من غير واسطة والماء الذي خالطهيسير من زعفران يطلق عليه اسم الماء ولا ينتقل منوجوده إلى التراب وأيضا قوله تعالى:فاغسلوا وجوهكم، عام في كل مائع يتأتى الاغتسال بهإلى أن يقوم دليل على اخراج بعضها وليس لأحد أن يدعي أن يسير الزعفران إذا خالطهالماء سلبه إطلاق اسم الماء وذلك أن إطلاق الاسم هو الأصل والتقييد داخل عليه وطاربعده كالحقيقة والمجاز. فمن ادعى زوال الإطلاق في الماء فعليه الدليل. وبعدهفإنهم يقولون في ذلك أنه ماء وقع فيهزعفران ولا يضيفونه إليه كما يضيفون الماءالمعتصر من الزعفران إليه ومما يدل على أنتغيير أحد الأوصاف لا معتبر به. إن الماء الذييجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره قديتغير رائحته بمجاورة الطيب ومع هذا فلا خلاف في جوازالوضوء به.