سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 132
نمايش فراداده

مستقصيا عن النبي (ص) أنه سئل فقيل له: أيتوضأ بما فضلت من الحمر فقال:

نعم وبما أفضلت السباع. فأما نفى كراهيةسؤر الهر فالدليل عليه ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك أنها قالت: دخلت على أبي قتادةفسكبت له وضوء فأتت الهر فشربت منه فأكفى لها الإناء فنظرت إليه فقال: أتعجبين ابنة أخي سمعت رسول الله يقول: الهرليس بنجس وهذا صريح في نفي كراهية سؤرها. وقدروي عن النبي (ص)

أنه كان يكفئ لها الإناء وكان يتوضأبسؤرها.

المسألة العاشرة:

سؤر المشرك نجس. عندنا أن سؤر كل كافر بأيضرب من الكفر كان كافرا نجس لا يجوز الوضوء به وأجاز الوضوء بذلكأبو حنيفة وأصحابه وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لايتوضأ به.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماعالفرقة المحقة قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وفي هذا تصريح بنجاسةأسارهم وروى عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عنالوضوء بسؤر اليهودي والنصراني فقال لا.

المسألة الحادية عشر:

سؤر الحمار طاهر. الصحيح عندنا طهارة سؤرالحمار وجواز الوضوء به وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأهل الظاهروقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يجوز الوضوء به وأوجب أبو حنيفة: عند عدم الماءالمتيقن طهارة الجمع بين الوضوء بسؤرالحمار والتيمم.

دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الفرقةالمحقة عليه والخبر الذي رويناه قبل هذه المسألة عن النبي من إجازته الوضوء بماأفضلت الحمر وليس لهم أن يحملوا لفظةالحمر على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغيردليل ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنمابناه