سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 137
نمايش فراداده

قوله تعالى: لا أجد فيما أوحي إلى... الآيةوظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا يحرم من المطعومات إلا ما تضمنت ذكره ولم يتضمنذكر ما وقع فيه بعض ما لا نفس له سائلة منالطعام والشراب فوجب أن يكون مباحا فلو كان نجسالما أبيح أكله وشربه ولا يلزمنا ماأخرجناه من عموم هذه الآية من المحرمات الكثيرةلأن الدليل اقتضى ذلك ولا دليل فيمااختلفنا فيه يقتضي العدول عن ظاهر الآية فإن قيل:قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله فيالآية التي تعلقتم بها أن تكون ميتة فدل علىبطلان ما ذكرتموه قلنا ليس الأمر على ماظننتم لأنه غير مسلم أن اسم الميتة بالإطلاق يتناولما لا نفس له سائلة من البعوض والبق إذامات والتعارف يمنع من ذلك على أن تحريمه تعالىالميتة إنما المراد به الأفعال في عينالميتة دون غيرها من أكل وبيع وتصرف وانتفاع والماء الذيتجاوره الميتة ليس بميتة فيجب أن يكونموقوفا في طهارته أو نجاسته على الدلالة ولميعدده الله تعالى في المحرمات منالمطعومات فيجب أن يكون طاهرا وأيضا فقد روى أبو هريرة عنالنبي (ص) قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ذلكعموم في الحي والميت فدل على أن حصولها في الماء لا ينجسه ولأن المقل يوجب الموت ألاترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارةفإنها تموت في الحال، ولم يفصل (ع) بين الحاروالبارد، وفي خبر آخر روي عن النبي (ص) أنه قال: كل طعام أو شراب وقعت فيه دابةليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه والوضوء عنه.

المسألة الثامنة عشرة:

كل حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته،وموته وذكاته سواء، الصحيح عندنا خلاف ذلك لأن ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلبولا خنزير ولا انسان تؤثر فيه الذكاة ويخرجه من أن يكون ميتة، ولو مات حتف أنفهلم تجر مجرى خروج نفسه بإذكائه وهو مذهب أبي حنيفة وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمهلا يلحقه الذكاة وموته وذكاته سواء،دليلنا على صحة ذلك إجماع الفرقة المحقة عليه وأيضاما روي عن النبي (ص) من قوله:

ذكاة الأديم دباغه وفي بعض الأخبار ذكاةالأديم دباغه فأقام الذكاة مقام الدباعفاقتضى