النوم بمجرده حدث ولا يعتبر أحوال النائم.هذا صحيح وعندنا أن النوم الغالب على العقل والتميز ينقض الوضوء على اختلافحالات النائم من قيام وقعود وركوع وسجود ووافقنا على ذلك المزني وقال أبو حنيفةوأصحابه لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوكيا فأما من نام قائما أوراكعا أو ساجدا أو قاعدا سواء كان فيالصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه وروي عن أبو يوسفأن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوءوقال ابن حي والثوري لا وضوء إلا على من ناممضطجعا وهو مذهب داود وقال مالك من نام ساجدا أو مضطجعا يتوضأ ومن نام جالسا فلاوضوء عليه إلا أن يطول فيفرق بين القاعد بين القليل من النوم والكثير وهو مذهب ابنحنبل وقال الليث إذا تصنع النوم جالسا فعليه الوضوء ولا وضوء على القائموالجالس إذا غلبهما النوم وقال الشافعي مننام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء فأما من نامقاعدا فإن كان زايلا غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء وإن كان متمكنا من الأرض فلاوضوء عليه وروي عن الأوزاعي أنه قال لا وضوء من النوم فمن توضأ منه ففضل أخذ بهوإن تركه فلا حرج ولم يذكر عنه الفضل بين أحوال النائم وقد حكي عن قوم من السلفنفي الوضوء من النوم كأبي موسى الأشعري وعمرو بن دينار وحميد بن الأعرج ومتىدللنا على وجوب الوضوء من الاستعماد فيالنوم على طريق العموم فقد رددنا على جميعالمخالفين في هذه المسألة دليلنا على ذلكالاجماع المتقدم ذكره وقوله تعالى يا أيها الذينآمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية وقد نقلأهل التفسير جميعا أن المراد بالآية إذا قمتممن النوم وأن الآية وردت على سبب معروف يقتضي تعلقها بالنوم فكأنه تعالى قال إذاقمتم إلى الصلاة من النوم فتوضئوا وهذايوجب الوضوء من النوم على الإطلاق وأيضا ما رويعن النبي (ص) أنه قال العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ. وفي خبر آخرالعينان وكاء السه فإذا نامت العيناناستطلق الوكاء وأيضا ما رواه صفوان بن غسان المرادي أنهقال كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا ألاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ليس منالجنابة لكن من بول وغائط ونوم وظاهر هذهالأخبار يدل على وجوب الوضوء من كل نوم من غير مراعاةالاختلاف في الأحوال وليس لأحد