وابن حي والشافعي وداود بالمسح علىالخفين دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعدالاجماع المتكرر قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكموأرجلكم فأوجب تعالى إيقاع المسح على ماهو رجل على الحقيقة وقد علمنا أن الخف لايسمى رجلا في لغة ولا شرع ولا عرف كما أن العمامة لا تسمى رأسا والبرقع لا يسمىوجها وليس لهم أن يعترضوا بقول القائلوطأت كذا رجلي وإن كان لابسا للخف لأن ذلك مجازواتساع بلا خلاف والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر ويدل على ذلك أيضاما روي عنه (ع) من أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين فوجب مطابقة الخبر ألايجوز إيقاعه على غيرهما وليس لأحد أن يدعي في الآية وهذا الخبر جميعا أنهما إنمايتناولان من كان ظاهر الرجل دون لابس الخفلأن ذلك تخصيص العموم بغير دليل ويدل على ذلكأيضا ما روي عن أمير المؤمنين (ع) من أنه قال نسخ الكتاب المسح على الخفين.رواية أخرى ما أبالي مسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة ولم نرأحدا من الصحابة خالفه في ذلك أو اعترضقوله بإنكار مع ظهوره وروي عن ابن عباس أنه قالسبق كتاب الله المسح على الخفين ولم ينكر ذلك أحد عليه وروي عن عائشة أنها قالت لأنتقطع رجلاي بالمواسي، أحب إلى من أن امسح على الخفين ولم نعرف رادا لقولها أومنكرا عليها فأما الأخبار التي رووها منأن النبي (ص) مسح على خفيه وأباح المسح على الخفينفلا يعارض ظاهر الكتاب لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها ولا بد منأحدهما غير جائز ولنا أيضا على سبيل الاستظهار ويحملها على ظاهر الضرورة إمالبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق والضرورة يبيح ذلك عندناوهذه المسألة أيضا مما استقصيناه في مسائل الخلاف فمن أراد استيفائها أصابه هناكوأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطائه بعد ذلك فلا شبهة في أنه يجب عليهإعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن الله تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما.