بمعتاد ولا أحد منهم أثبت حدثا ينقض طهرالا يخرج من البدن ولا يعترض على هذه الجملة النوم والجنون والإغماء لأن ذلك كله إذاغلب على التمييز لا يؤمن معه الحدث حدثا في نفسه والمعاصي خارجة عن هذه الجملة فكيفيجعل أحداثا على أنه يلزم على هذا المذهب أن يكون من عصى باعتقاد مذهب فاسد لا يصحوضوءه ما دام مصرا على هذه المعصية لأن الدليل قد دل على أن جنس الاعتقاد لايبقى وإنما يستمر كون المعتقد معتقداباعتقادات يجددها في كل حال وإذا كان من ذكرناه يجددفي كل حال اعتقادات هي معاص وكبائر لم يصح له وضوء وهذا يوجب ألا تصح الصلاة ولاالوضوء ممن هذه حاله وقد علم خلاف ذلك وأيضا فإن المصر على المعاصي هوالذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها والعزم على المعصية معصية وهذا يوجب ألايصح وضوء مصر على المعاصي ولا صلاته ولا أحد من الأمة يبلغ إلى هذه الحال.
كل حركة كانت معصية انقضت الوضوء والكلامفي هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها فلا معنى لإعادته.
لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك هذا صحيحوعندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا فمن شك فيالوضوء وهو على يقين من الحدث وجب عليه الوضوء ومن شك في الحدث وهو على يقين منالوضوء بنى على الوضوء وكان على طهارته وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن حي وأبيحنيفة وأصحابه والشافعي وقال مالك إن استولى الشك وكثر منه بنى على اليقين مثلقولنا فإن لم يكن كذلك وشك في الحدث بعد يقينه بالوضوء وجب أن يعيد الوضوء دليلناعلى صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكررذكره وأيضا ما رواه عبد الله بن زيد الأنصاريقال شكى إلى رسول الله (ص)
الرجل يخيل إليه الشئ وهو في الصلاة فقال(ع) لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع