سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 152
نمايش فراداده

بمعتاد ولا أحد منهم أثبت حدثا ينقض طهرالا يخرج من البدن ولا يعترض على هذه الجملة النوم والجنون والإغماء لأن ذلك كله إذاغلب على التمييز لا يؤمن معه الحدث حدثا في نفسه والمعاصي خارجة عن هذه الجملة فكيفيجعل أحداثا على أنه يلزم على هذا المذهب أن يكون من عصى باعتقاد مذهب فاسد لا يصحوضوءه ما دام مصرا على هذه المعصية لأن الدليل قد دل على أن جنس الاعتقاد لايبقى وإنما يستمر كون المعتقد معتقداباعتقادات يجددها في كل حال وإذا كان من ذكرناه يجددفي كل حال اعتقادات هي معاص وكبائر لم يصح له وضوء وهذا يوجب ألا تصح الصلاة ولاالوضوء ممن هذه حاله وقد علم خلاف ذلك وأيضا فإن المصر على المعاصي هوالذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها والعزم على المعصية معصية وهذا يوجب ألايصح وضوء مصر على المعاصي ولا صلاته ولا أحد من الأمة يبلغ إلى هذه الحال.

المسألة السابعة والثلاثون

كل حركة كانت معصية انقضت الوضوء والكلامفي هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها فلا معنى لإعادته.

المسألة الثامنة والثلاثون

لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك هذا صحيحوعندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا فمن شك فيالوضوء وهو على يقين من الحدث وجب عليه الوضوء ومن شك في الحدث وهو على يقين منالوضوء بنى على الوضوء وكان على طهارته وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن حي وأبيحنيفة وأصحابه والشافعي وقال مالك إن استولى الشك وكثر منه بنى على اليقين مثلقولنا فإن لم يكن كذلك وشك في الحدث بعد يقينه بالوضوء وجب أن يعيد الوضوء دليلناعلى صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكررذكره وأيضا ما رواه عبد الله بن زيد الأنصاريقال شكى إلى رسول الله (ص)

الرجل يخيل إليه الشئ وهو في الصلاة فقال(ع) لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع