سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 158
نمايش فراداده

المسألة الثامنة والأربعون:

لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب الذييرتفع منه غبار وينبت فيه الحشيش ولا يكون سبخة والذي يذهب إليه أصحابنا أنالتيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه إطلاقاسم الأرض عليه ويجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من الترابأو ما يجري مجراه وقال الشافعي التيممبالتراب وما أشبهه من المدر والسبخ ولم يجز التيممبالنورة والزرنيخ والجص وقال أبو حنيفةيجوز التيمم بالتراب وكل ما كان من جنس الأرضوأجازه بالزرنيخ والكحل والنورة وأجاز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه وقال أبويوسف لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرملخاصة وأجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفةوزاد عليه بأن أجازه من الضجر وما جرىمجراه دليلنا على صحة مذهبنا الاجماع المقدمذكره ونزيد عليه قوله تعالى فتيمموا صعيداطيبا والصعيد التراب وحكى ابن دريد في كتابالجمهرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنالصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ وقولأبي عبيدة حجة في اللغة والصعيد لا يخلو أن يراد به التراب أو نفس الأرضوقد حكي أنه يطلق عليها ويراد ما تصاعد على الأرض فإن كان الأول فقد تم ما أردناهوإن كان الثاني لم يدخل فيه ما يذهب إليهأبو حنيفة لأن الكحل والزرنيخ لا يسمى أرضابالإطلاق كما لا يسمى سائر المعادن منالفضة والذهب والحديد بأنه أرض وإن كان الصعيدما تصاعد من الأرض لم يخل من أن يكون ما تصاعد عليها ما هو منها وتسمى باسمهاأو لا يكون كذلك فإن كان الأول فقد دخل فيما ذكرناه وإن كان الثاني فهو باطل لأنهلو تصاعد على الأرض شئ من الثمرة والمعادن أو مما هو خارج عن جوهر الأرض فإنه لا يسمىصعيدا بالإجماع وأيضا ما روي عنه (ع)

من قوله جعلت لي الأرض مسجدا وترابهاطهورا وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة تيمم وإذا تيمم بماذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيماذكرناه وكذلك أيضا إن تقول إنه على يقين من الحدث فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلابيقين ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكرهالمخالف.