سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 1 -صفحه : 347/ 162
نمايش فراداده

المسألة الخامسة والخمسون: ومن لم يجد ماءولا ترابا نظيفا وجب عليه أن يصلى بغيرطهارة فإن وجد الماء أو التراب بعد مضى وقتها فلا إعادة عليهوليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح ويقوى في نفسي بأنه إذا لم يجد ماء ولاترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه وإذاتمكن من الماء والتراب النظيف قضى الصلاة وإن كانالوقت قد خرج وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد في بعض الروايات عن محمد وفي روايةأخرى عنه أن يصلى ويعيد قال الشافعي وأبو يوسف يصلى بغير طهارة ثم يقضي الدليلعلى صحة ما اخترناه قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله تغتسلوافمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال وأيضا قوله (ع) لا يقبل الله صلاةبغير طهور والطهور هو الماء عند وجوده والتراب عند فقده وقد عدمها جميعافوجب أن لا يكون له صلاة وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوكالشمس إلى قوله تعالى أقم الصلاة طرفيالنهار لأنه تعالى إنما أمر بإقامة الصلاة وهذهليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتناولها الاسم.

المسألة السادسة والخمسون:

فإن وجد ماء لوجهه ويده غسلهما ولا يتيممعليه هذا قول واقف لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويده فغسلهما كيفتستبيح الصلاة وهو ما أكمل الطهارة بالماءالتي هي في أربعة أعضاء ولا يتمم وإنما اختلفالفقهاء في من وجد من الماء ما لا يكفيهلجميع أعضائه فعندنا أن من كانت هذه حاله يجبعليه التيمم ولا يستعمل الماء الذي لايكفيه وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والمزني وقالالشافعي يستعمل الماء فيما يكفيه منأعضائه ولم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيهلبعض الأعضاء استعمله فيه ولم يتيمموالإجماع سابق لهذا القول الحادث فأما الدليل علىصحة قولنا في المسألة التي حكيناها فهوالآية وأنه تعالى أوجب التيمم عند عدم الماءوإنما عني بقوله الماء الكافي لها لامحالة فصار وجود ما لا يكفي كعدمه أ لا ترى أنه إذا وجد مايخاف العطش إن استعمله في وضوء وجب عليه