إلا أن يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فإذاسلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهاراتوجاز استعماله فيما عداها، وما يكره أكل لحمهفمكروه استعمال ما وقع فيه بوله أو روثه منالماء، والكراهة في ذلك تزيد وتنقص بحسب زيادتهاونقصها في أكل لحم ذلك، مثال ما ذكرناه:
أن كراهة أكل لحم الحمار أغلظ من كراهةأكل لحم البغال وكراهة أكل لحم البغالأغلظ من كراهة أكل لحم الفرس، والكراهة فيماذكرناه في أكل هذه اللحوم.
وماء المطر إذا كان نازلا من السماء فحكمهحكم ماء الجاري يجوز استعماله على كل حال فإن انقطع واستقر منه شئ في موضع منالأرض ولاقته نجاسة اعتبر فيه بالقلة والكثرة والتغيير وكان الحكم فيه بحسبذلك، وطين المطر محكوم إلى ثلاثة أيامبالطهارة إلا أن يعلم ملاقاة شئ من النجاسة له فإنهيحكم بنجاسته.
وماء الحمام حكمه حكم الماء الجاري إذاكانت له مادة ويجوز استعماله على كل حال، فإن انقطعت مادته من المجرى ولم تلاقهنجاسة فاستعماله جائز على كل حال فإنلاقته نجاسة كان الاعتبار بالقلة والكثرةوالتغير ويحكم فيه بحسب ذلك على ما قدمناه.
والأرض التي فيها البئر إذا كانت سهلةوكانت بالقرب من البئر بالوعة وكانت البئر تحت البالوعة فيستحب أن يكون بينهمامقدار سبع أذرع، وإن كانت الأرض حزنةوكانت البئر فوق البالوعة فيستحب أن يكونبينهما خمس أذرع، وجميع مياه العيونالحمية مكروه استعمالها والتداوي بها، وكذلك يكرهاستعمال الماء المسخن بالشمس في الطهارةفأما المسخن بالنار فليس بمكروه.